قانون رقم 85 لسنة 1984 المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي | 20

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٥

تاريخ التشريع    ٢٢-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١١٣ بتاريخ ٣-١٠-١٩٨٤ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتدعي فيما بعد بالمؤسسة.

ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار والتقاضي وممارسة جميع التصرفات القانونية الاخرى في حدود اهدافها المحددة في هذا القانون.

المادة ٢

تهدف المؤسسة الى اعداد الاطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الاشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض والى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.

المادة ٣

يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من :

اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا.

ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا.

ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين.

رابعا – عميد كلية التمريض او معاونه عضوا.

خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا.

سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا

سابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.

المادة ٤

اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئسه او نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ثانيا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة او الجهة ذات العلاقة بذلك فاذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته او الجهة ذات العلاقة موقفا ازاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة.

ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها واذا اعترض الوزير على قرار يعاد الى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير واذا اصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.

رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.

المادة ٥

يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي :

اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها.

ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.

ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية.

رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.

خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهم

سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة.

سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة.

ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه.

تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة.

عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب.

حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات.

ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي :

ا‌- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس.

ب‌- تعضيد التاليف والترجمة والنشر.

ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد

د - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها.

هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة.

و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها.

ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.

المادة ٦

اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة.

ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام.

ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على ان لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس.

رابعا – يعين مدراء المدارس بامر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.

المادة ٧

رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الاخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.

المادة ٨

يقوم رئيس المؤسسة بما يلي :

اولا – تنفيذ قرارات المجلس.

ثانيا – اعداد خطط المؤسسة.

ثالثا – اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكها والتقرير النهائي لحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطاتها.

رابعا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين من الدرجة الرابعة فما دون والعمال وترفيعهم والزيادة السنوية لاجورهم وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد.

خامسا – ابرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة الاف دينار لكل مرة.

سادسا – مخاطبة الوزارات والدوائر كافة بصورة مباشرة.

سابعا – اقتراح تعيين او نقل مدراء المدارس وتعيين وكلاء عنهم عند غيابهم.

المادة ٩

تطبق على منتسب المؤسسة ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة المعاهد الفنية.

المادة ١٠

تعامل المؤسسة في الاعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح الى اعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.

المادة ١١

اولا – تتكون موازنة المؤسسة من موازنة مركز المؤسسة والمعاهد الصحية العالية والمدارس التابعة لها.

ثانيا – تتكون ايرادات المؤسسة مما يرصد لها من تخصيصات ضمن خطة التنمية القومية ومن الموازنة العامة للدولة.

المادة ١٢

تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة ١٣

تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والاجهزة واجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق اغراضها.

المادة ١٤

تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة ٩ من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث عناوين اضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.

المادة ١٥

يلتحق بالمؤسسة ما ياتي :

اولا – المعاهد الصحية العالية.

ثانيا – اعداديات التمريض للنبات والبنين.

ثالثا – مدارس الممرضات.

المادة ١٦

اولا – يعتبر منتسبو الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي الملغاة والمعاهد والمدارس الوارد ذكرها في المادة ١٥ من هذا القانون منقولين الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.

ثانيا – تنتقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتحل عبارة المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي محل عبارة الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي اينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات.

المادة ١٧

تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.

المادة ١٨

لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ١٩

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس ادارتها اصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.

المادة ٢٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

نظرا للتوسع الحاصل في فتح المؤسسات الصحية بما ينسجم مع خطط التنمية القومية التي يشهدها العراق بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز القومية والاشتراكية والتي تهدف الى بناء الانسان السليم ولتلبية احتياجات تلك المؤسسات في عموم العراق من الكوادر التمريضية وبالمستوى المطلوب مع التركيز على الجانب التطبيقي في اعدادها ورفع كفاءة العاملين من ذوي المهن الطبية والصحية ونشر مفاهيم التربية الصحية في صفوف المواطنين.

شرع هذا القانون.