عنوان التشريع: قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (٦) لسنة ١٩٨٨
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناءعلى مااقره المجلس الوطني طبقاللمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثوربموجب قراره المرقم ٢٨ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:
الفصل الاول
التشكيل والأهداف
المادة ١
تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وتعرف فيما بعد بـ اللجنة ترتبط بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة ٢
تهدف اللجنة الى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.
المادة ٣
للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية :
اولا وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها.
ثانيا رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية.
ثالثا تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها.
رابعا تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها.
خامسا دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة.
سادسا الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.
الفصل الثاني
الشؤون الادارية
المادة ٤
اولا تتالف اللجنة من :
ا وكيل وزارة الصحة رئيسا
ب ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ج ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
د ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
هـ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضوا
و ممثل عن وزارة النفط عضوا
ز ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضوا
ح ممثل عن وزارة الزراعة والري عضوا
ط ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضوا
ي ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا
ك ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا
ل ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوا
م ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوا
ن مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا.
ثانيا يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، اما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
المادة ٥
اولا تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.
ثانيا ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.
المادة ٦
اولا تتخذ القرارات في اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثانيا تخضع قرارات اللجنة لمصادقة وزير الصحة وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتب الوزير، واذا اعترض الوزير عليها تعقد الجلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
ثالثا للوزير دعوة اللجنة للاجتماع وتنعقد اللجنة في هذه الحالة برئاسته وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين.
المادة ٧
تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة ٨
يقوم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية باعتمال سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
المادة ٩
لوزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العشرين لمجلس وزراء الصحة للدول العربية في الخليج العربي المنعقد في مدينة مسقط للفترة من ٥ ٨ كانون الثاني عام ١٩٨٦ التي استهدفت الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية عن طريق انشاء لجنة وطنية لتحديد الجهات ذات الانشطة المتعلقة بذلك، والتنسيق فيما بينها وتطوير التشريعات الخاصة بها، ووضع خطة عامة لتحقيق ذلك.
فقد شرع هذا القانون.