عنوان التشريع: قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٩
تاريخ التشريع ٢٨-١١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣١) بتاريخ ٩-٩-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي :-
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة ١
تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).
المادة ٢
تهدف العيادات الطبية الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم افضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن .
المادة ٣
تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي :
اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية .
ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها .
ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.
الفصل الثاني
تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته
المادة ٤
أولاً-أ- للدائرة مجلس ادارة يتالف من :-
١. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية .رئيسأ.
٢. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة .عضوين .
٣. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية. عضوا .
٤. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الإدارية والمالية والقانونية . عضوا.
٥. ممثلين عن كل من :
أ - نقابة الأطباء . عضوا .
ب - نقابة أطباء الأسنان. عضوا.
ج - نقابة الصيادلة. عضوا.
د - نقابة ذوي المهن الصحية .عضوا .
ب - للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة .(١)
ثانيا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره .
ثالثا ــ ا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس .
ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
جـ - يبدل العضو في حالة تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس وبدون عذر مشروع .
د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير الصحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها الى المكتب الخاص وفي حالة عدم المصادقة عليها، تعاد الى المجلس مشفوعة بملاحظات الوزير لمناقشتها مجددا، وفي حالة اصرار المجلس عليها، تعقد جلسة يحضرها الوزير وتعتبر القرارات الصادرة في هذه الجلسة قطعية.
المادة ٥
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(١)
ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة .
ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية .
رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات .
خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه .
سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية .
سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات .
ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات .
تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز .
عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا .
حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية.
ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.
الفصل الثالث
دائرة العيادات الطبية الشعبية
المادة ٦
اولا - يتولى ادارة الجهاز التنفيذي لدائرة العيادات الطبية الشعبية مدير عام يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين.
ثانيا - يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الصحة ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات الطبية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الصحية.
المادة ٧
يمارس المدير العام الصلاحيات الاتية :
اولا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى معاونه .
ثانيا - يمثل مجلس الادارة امام القضاء والجهات الاخرى وله توكيل غيره بذلك .
ثالثا - مراقبة اعمال العيادات وتفتيشها .
رابعا - اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في العيادات وعن وضعها المالي .
خامسا - اقتراح ملاكات كل عيادة وله تعيين العاملين فيها وتحديد اجورهم وتنظيم امور خدمتهم وفق الضوابط التي يحددها مجلس الادارة.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
المادة ٨
اولا - للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :
ا - العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى .
ب - بدلات الايجار .
جـ - الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
د - العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية .
هـ - المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثانيا - يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره .
ثالثا - تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم .
رابعا - تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
خامسا - يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم (دائرة العيادات الطبية الشعبية) ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .
سادسا - لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها .
سابعا - يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .
ثامنا - تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم .
تاسعا - تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص.
المادة ٩
اولاً :- تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل بأحكام هذا القانون.
ثانيا :- ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن ٢٥% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.(٣)
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة ١٠
يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٤)
المادة ١١
لرئيس الدائرة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الصادر بموجبه.(٥)
المادة ١٢
يلغى أي نص قاوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.(٦)
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٧)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تهدف العيادات الطبية الشعبية الى تقديم افضل الخدمات الطبية الى المواطنين , باعتبارها مؤسسات ذات نفع عام, ولغرض تقليص الروتين في هذه العيادات وجعلها دائرة تعتمد اساسا على مواردها لتغطية نفقاتها , وحيث ان قانون العيادات الطبية الشعبية رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه قد مضت على تشريعه فترة طويلة , بحيث اصبح لا يستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في جميع نواحي الحياة.
فقد شرع هذا القانون
الهوامش
(١) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.
النص القديم للبند (اولا) المادة (٤)
للدائرة مجلس ادارة ويتالف على الوجه الاتي :
ا - مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية ـ رئيسا للمجلس .
ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي - عضوا .
جـ - ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة - عضوين .
د - ثلاثة ممثلين عن ذوي المهن الطبية العاملين في العيادات الطبية الشعبية يتم ترشيحهم من قبل النقابات المختصة - اعضاء .
هـ - ممثل عن النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية من العاملين في العيادات الطبية الشعبية - عضوا .
(٢) - الغيت الفقرة (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم ٨٩/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٤ لسنة ١٩٩٠
النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٥)
اولا - فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها .
(٣) ـ اضيفت المادة (٩) الى القانون وعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.
(٤) ـ عدل تسلسل المادة (٩) واصبحت (١٠) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.
(٥) ـ عدل تسلسل المادة (١٠) واصبحت (١١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.
(٦) ـ عدل تسلسل المادة (١١) واصبحت (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.
(٧) ـ عدل تسلسل المادة (١٢) واصبحت (١٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.