قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ | 44

عنوان التشريع: قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٠١-٠٨-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :

اولا: الوزير – وزير الصحة.

ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي.

ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة.

رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة.

خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة.

سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة.

سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية.

ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية .

تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي .

عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي.

حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي.

ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية.

ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب .

رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف والسريان

المادة ٢

اولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ثانيا: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة ٣

تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .

المادة ٤

تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج إلى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة .

المادة ٥

يهدف هذا القانون إلى :

اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون .

ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .

ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر .

رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي .

خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص .

سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية .

سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .

المادة ٦

تسري أحكام هذا القانون على :

اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة .

ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .

الفصل الثالث

مجلس إدارة الهيأة واختصاصاتها

المادة ٧

اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية :

أ‌- مدير عام الصندوق .

ب‌- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية .

جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق .

د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام :

١. وزارة الصحة .

٢. وزارة المالية .

٣. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

٤. وزارة التخطيط .

هـ - ممثلين عن النقابات الآتية :

١. نقابة الأطباء – النقيب .

٢. نقابة أطباء الأسنان – النقيب .

٣. نقابة الصيادلة – النقيب .

٤. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية .

و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال .

ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة .

ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .

ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية .

ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال اختصاصه .

ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس .

رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.

المادة ٨

اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد أعضاء المجلس

ثانيا: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما ويعد النصاب متحققا بحضور ثلث أعضاء المجلس .

ثالثا: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

رابعا: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق الاعتراض لمدة واحدة على أي قرار لاينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس .

خامسا: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين .

المادة ٩

اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية :

أ‌- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية .

ب‌- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية .

جـ - الغيت.

د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه .

هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة .

و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة .

ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين .

ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا .

ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون .

ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري .

ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة .

ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها .

م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة .

ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي .

س- الغيت .

ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون .

ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون .

ص- المصادقة على التقرير السنوي .

ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة .

ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) .

ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية :

أ‌- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات .

ب‌- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .

جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .

د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة .

تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة .

و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء .

ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(١)

الفصل الرابع

ادارة هياة الضمان الصحي

المادة ١٠

تتكون تشكيلات الهياة من :

اولا: صندوق الضمان الصحي : ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .

ثانيا: المديرية القانونية والادارية والمالية : ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او الادارة او العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .

ثالثا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة في مجال اختصاصه .

رابعا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة .

خامسا: المديريات التابعة للهياة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي المهن الطبية وله ممارسة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .

سادسا: مكتب الهياة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة وله ممارسة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة .

سابعا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم .

المادة ١١

اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية :

أ‌- تمثيل الهياة امام المحاكم .

ب‌- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس .

جـ- تنفيذ قرارات المجلس .

د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة .

هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات .

و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة .

ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة .

ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس .

ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة .

ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .

الفصل الخامس

الاحكام المالية

المادة ١٢

للهياة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :

اولا: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة الصحة .

ثانيا: مساهمات ارباب العمل واصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء .

ثالثا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهياة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقا للقانون .

رابعا: الايرادات الناتجة عن استثمار اموال الهياة .

خامسا: بدلات الاشتراك والاقساط السنوية او الشهرية للمشتركين .

سادسا: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيا والمشروبات بنسبة (٣٥%) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات .

سابعا: فوائد الاموال المودعة في المصارف .

ثامنا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .

تاسعا: اية مواد اخرى تستحق للهياة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة ١٣

اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية :

أ‌- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .

ب‌- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق .

جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة .

د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة .

هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر .

ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية.

ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس .

رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .

المادة ١٤

اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته او أي قانون يحل محله .

ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا .

رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة.

خامسا: تستثنى الهياة من احكام  قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ او أي قانون يحل محله .

المادة ١٥

اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي  لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق .

ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(٢)

الفصل السادس

إجراءات تطبيق القانون

الإجراء الاول

المادة ١٦

اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون .

ثانيا: الغيت  .

ثالثا: يكون التسجيل :

أ‌- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة .

ب‌- اختياريا ويشمل :

١. المتقاعدين كافة .

٢. النقابات .

٣. الجمعيات .

٤. الشركات وارباب العمل .

٥. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد .

رابعا: الغيت  .

خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية.

سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية :

أ‌- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) .

ب‌- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) .

جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) .

سابعا: على المجلس :

أ‌- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية .

ب‌- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي .

جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة .

ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية .

تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي :

أ‌- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة .

ب‌- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين .

عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(٣)

المادة ١٧

تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي :

اولا: الوقت المخصص لكل مريض .

ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج .

ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية .

رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .

المادة ١٨

اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد .

ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم .

ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(٤)

المادة ١٩

تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الاسلوب المتبع ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي .

الفصل السابع

الاجراء الثاني

المادة ٢٠

على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية :

اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي .

ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين .

ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب .

رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية .

خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .

المادة ٢١

اولا: على الوزارة زيادة عدد الاطباء في اختصاص طب الاسرة وحسب الاحتياج الحقيقي .

ثانيا: اعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقا .

المادة ٢٢

على الهيأة :

اولا: اكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل :

أ‌- كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين.

ب‌- أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال .

جـ- أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية .

د- أعضاء النقابات من غير الموظفين .

هـ- المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية .

و- المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين .

ز- أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه .

ثانيا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة .

ثالثا: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة .

رابعا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها.

خامسا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام البند (عاشرا) من المادة (١٦) من هذا القانون .

الفصل الثامن

الإجراء الثالث

المادة ٢٣

يبدا العمل بالإجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الإجراء الثاني كمرحلة انتقالية .

المادة ٢٤

ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي :

اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي.

ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص.

ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة .

رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .

المادة ٢٥

تتعاقد الهياة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات والخيرية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة وأية تشكيلات صحية معتمدة قانونا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس .

المادة ٢٦

تقدم الوزارة :

اولا: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها .

ثانيا: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجانا في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها .

ثالثا: أي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين .

الفصل التاسع

بدلات الاشتراك ونسب التغطية

المادة ٢٧

اولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي :

أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق ومايقابلهم في القطاع الخاص (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار .

ب – موظفو الدولة للدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار .

جـ- موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار .

د- موظفو الدولة للدرجات الاخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار .

هـ- المواطنون غير المشمولين بالفقرات (أ , ب ، ج ، د)ممن شملهم هذا القانون بالاشتراك (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار .

ثانيا: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.

أ‌- المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية .

ب‌- المصابون بالأمراض الآتية :

١. السرطان .

٢. الأمراض النفسية والعقلية .

٣. أمراض الدم الوراثية .

٤. عجز الكلى المعالج بالديلزة .

٥. العوق الجسدي .

٦. العوق الذهني بضمنها داء التوحد .

جـ- معاقو القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافها .

د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (٦٠) سنة .

هـ- الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (٥٥) سنة.

و- الأطفال دون سن الخامسة .

ز- للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة اوحذف أي حالة تستدعي الاستثناء ضمن البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون .

ثالثا: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما ياتي :

أ‌- الغيت  .

ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (١%) واحد من المائة من الراتب الشهري الكلي .

جـ- يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية .

د- تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير المذكورين في الفقرات (أ , ب) من البند ثالثا من هذه المادة .

هـ- لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من مجلس إدارة الهيأة .(٥)

المادة ٢٨

اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري .

أ‌- الزوج او الزوجة .

ب‌- الأولاد لغاية عمر (٢١) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (٢٤) سنة .

جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات .

د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) .

هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات .

ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق .

ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .

المادة ٢٩

اولا: يدفع المشمولون بالقانون نسبة (١٠%) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمة عند المراجعة .

ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من دفع اية مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية .

المادة ٣٠

اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .

أ‌- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥٠%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .

ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .

ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون من دفع أي نسبة .

المادة ٣١

اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية .

أ‌- (١٠%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) .

ب‌- (٢٥%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية .

ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية .

ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون من دفع أي نسبة .

رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .

المادة ٣٢

يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (١%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .

المادة ٣٣

يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ .

المادة ٣٤

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس إعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية .

الفصل العاشر

الرقابة والعقوبات

المادة ٣٥

تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي :

اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد .

ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها .

ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية .

رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص .

خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص .

سادسا: جودة الخدمات الصحية .

المادة ٣٦

اولا: الغيت .

ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (٢%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف .

ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد .

رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة .

خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (٠٠٠,٠٠٠, ٥) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد .

سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (٠٠٠ ,٠٠٠ , ١) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم .

سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة .

ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني .

تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(٦)

الفصل الحادي عشر

الأحكام العامة والختامية

الأحكام المتعلقة بوزارة الصحة

المادة ٣٧

تفصل بموجب أحكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها النافذ رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .

المادة ٣٨

الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات وإعادتها بصورة مركزية إلى وزارة الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

المادة ٣٩

اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها .

ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة .

ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة .

رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .

المادة ٤٠

على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٤١

لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة ٤٢

- تلغى القرارات والقوانين كما يأتي :

اولا:   قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٥ عند بداية تطبيق هذا القانون .

ثانيا: قانون ذيل  قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (١٣١) لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته .

ثالثا:   قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ .

المادة ٤٣

لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها .

المادة ٤٤

ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                           برهم صالح

                                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة (٣٠) (اولا وثانيا) من الدستور العراقي لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية .

شُرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - الغي البندان ( ج و س ) من الفقرة (اولا ) من المادة (٩) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)

النص القديم للفقرتان ( ج و س )

 

جـ - تحديد او تعديل قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي او الشهري لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول افراد العائلة من غير المنصوص عليها في هذا القانون .

س- عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون .

(٢) - الغيت عبارة ( او اجنبي ) من نص المادة ( ١٥/اولا) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية /٢٠٢٢)

(٣) - الغي البندان ( ثانيا و رابعا) من المادة (١٦) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)

النص القديم للبندان ( ثانيا و رابعا )

ثانيا: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة .

رابعا: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

(٤) - الغيت عبارة ( ويكون قرارها نهائيا ) من اخر البند ( ثالثا) من المادة (١٨) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية /٢٠٢٢)

(٥) - الغي الفقرة ( أ) من البند (ثالثا ) من المادة ( ٢٧) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)

النص القديم للفقرة (أ)

أ‌- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥,٢ %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي .

(٦) - الغي البند (اولا) من المادة (٣٦) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)

النص القديم للبند (اولا)

اولا: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون .