عنوان التشريع: قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥
التصنيف بيئة - صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ٠٧-١٢-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٠ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩
ملاحظات الجداول مرفقة في صورة التشريع
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :-
الفصل الاول
التعاريف و الاهداف و السريان
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة .
ثانيا – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء ( Db) .
ثالثا - منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل .
رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان و البيئة .
خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت .
سادسا - الاماكن العامة : الاماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها .
سابعا - وسيلة البث : كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء اكان اشتغاله بوسيلة كهربائية ام بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها .
ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف او العامل و كل ما يحيط به اثناء تاديته المهام المكلف بها .
تاسعا - الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون و تؤدي الى تعطيل او اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء .
عاشرا- الطريق العام : الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد انواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني .
ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .
ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .
المادة ٢
يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط .
الفصل الثاني
(السيطرة على الضوضاء)
المادة ٣
يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي :
اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة .
ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون .
ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء .
رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي :
أ. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء .
ب. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (٦) ستة اشهر .
خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي .
سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون .
سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها .
ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (٤) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله .
تاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية
المادة ٤
يحظر القيام بما ياتي :
اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ .
ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين .
ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية .
رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة .
خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (٩) التاسعة مساء و لغاية الساعة (٧) السابعة صباحا .
سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها .
سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة .
ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا .
تاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .
المادة ٥
على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة ٦
على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الاخرى .
المادة ٧
على امانة بغداد و البلديات القيام بما ياتي :
اولا : معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع او تقلل الضوضاء كالتشجير و وضع الحواجز .
ثانيا : انشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة .
المادة ٨
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار ، كل من خالف احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة
الفصل الثالث
(احكام عامة و ختامية)
المادة ٩
تعد الجداول (١) و (٢) و (٣) و (٤) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا من احكامه .
المادة ١٠
على الجهات المشمولة باحكام هذا القانون تكييف اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على ( ١٨ ) ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، و في حالة وجود نشاطات تحتاج الى مدة اطول فعلى اصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة و للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا اخرى بناء على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة .
المادة ١١
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٢
يلغى قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة و صحة الانسان و بغية توفير بيئة نظيفة و من اجل الحفاظ على سلامة البيئة و الصحة العامة و جعلها مناسبة لحياة الانسان و الكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء ، شرع هذا القانون .