قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥ | 13

عنوان التشريع: قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥

التصنيف بيئة - صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ٠٧-١٢-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٠ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩

ملاحظات         الجداول مرفقة في صورة التشريع

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :-

الفصل الاول

التعاريف و الاهداف و السريان

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة .

ثانيا – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء ( Db) .

ثالثا - منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل .

رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان و البيئة .

خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت .

سادسا - الاماكن العامة : الاماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها .

سابعا - وسيلة البث : كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء اكان اشتغاله بوسيلة كهربائية ام بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها .

ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف او العامل و كل ما يحيط به اثناء تاديته المهام المكلف بها .

تاسعا - الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون و تؤدي الى تعطيل او اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء .

عاشرا- الطريق العام : الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد انواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني .

ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .

ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .

المادة ٢

يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط .

الفصل الثاني

(السيطرة على الضوضاء)

المادة ٣

يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي :

اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة .

ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون .

ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء .

رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي :

أ‌. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء .

ب‌. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (٦) ستة اشهر .

خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي .

سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون .

سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها .

ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (٤) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله .

تاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية

المادة ٤

يحظر القيام بما ياتي :

اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ .

ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين .

ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية .

رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة .

خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (٩) التاسعة مساء و لغاية الساعة (٧) السابعة صباحا .

سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها .

سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة .

ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا .

تاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المرور)  و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .

المادة ٥

على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة ٦

على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الاخرى .

المادة ٧

على امانة بغداد و البلديات القيام بما ياتي :

اولا : معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع او تقلل الضوضاء كالتشجير و وضع الحواجز .

ثانيا : انشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة .

المادة ٨

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار ، كل من خالف احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة

الفصل الثالث

(احكام عامة و ختامية)

المادة ٩

تعد الجداول (١) و (٢) و (٣) و (٤) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا من احكامه .

المادة ١٠

على الجهات المشمولة باحكام هذا القانون تكييف اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على ( ١٨ ) ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، و في حالة وجود نشاطات تحتاج الى مدة اطول فعلى اصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة و للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا اخرى بناء على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة .

المادة ١١

للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٢

يلغى  قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦   و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                 فؤاد معصوم

                                              رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة و صحة الانسان و بغية توفير بيئة نظيفة و من اجل الحفاظ على سلامة البيئة و الصحة العامة و جعلها مناسبة لحياة الانسان و الكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء ، شرع هذا القانون .