عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/ لسنة ١٩٨١
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧١
تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٣) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى المادة ٨٨ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٨٨ للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية توفير مزيد من الخدمات المختبرية للمواطنين بعد اوقات الدوام الرسمي، ولتوفر الاطر الفنية المتدربة والمؤهلة على التحليلات المختبرية في كافة المحافظات.
شرع هذا القانون.