عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع للقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٧١
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٠ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٢٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٩ ) بتاريخ ٢٦-٥-١٩٨٥ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يصحح تسلسل القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٧٨ ويكون التعديل الثالث للقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ .
المادة ٢
تلغى الفقرة (٧) من المادة الثانية من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :
٧ لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٥٥ في ١-٤-١٩٧٦ بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة