تعديل قانون رقم 20 لسنة 2020 اسس تعادل الشهادات و الدرجات العلمية العربية و الاجنبية | 9

عنوان التشريع: تعديل قانون رقم 20 لسنة 2020 اسس تعادل الشهادات و الدرجات العلمية العربية و الاجنبية

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٠

تاريخ التشريع      ٢٨-١٠-٢٠٢٠

سريان التشريع     ساري

المصدر  الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٩

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
 

المادة ١

يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها :
اولا- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثا- الهيأة : هيئة الرأي .
رابعا- الدائرة: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
خامسا- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
سادسا- القسم : قسم معادلة الشهادات .

سابعا : اللجنة : اللجان المعنية بحسب الإختصاص .
ثامنا : شهادة الكانديدات : هي شهادة تمنح في بعض الدول ويتم معادلتها بشهادة الدكتوراه ، ولا تعد شهادة ( الإسبرانتورا ) معادلة لشهادة الدكتوراه أعلاه .
تاسعا : التجسير : هو برنامج دراسي يتعلق بإستكمال مواد إستدراكية ( تكميلية ) لتخصص أساسي مع تخصص مقارب آخر والهدف منه رفع مستوى المعرفة والحصول على تخصصات حديثة تتماشى وسوق العمل .
عاشرا : السنة الدراسية : تعني تسعة أشهر .
حادي عشر : السنة التقويمية : تعني إثني عشر شهرا .(١)
 

المادة ٢

أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون .
ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي :
أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات والمعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين .
ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة .
جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات .
ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها .
ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية :
١ . الشهادات البحرية .
٢ . الشهادات الخاصة بالطيران .
٣ . الشهادات العسكرية .
٤ . الشهادات المسلكية .
٥ . الشهادات التدريبية . (١-٢)
 

المادة ٣

اولا: يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الأساسية المختلفة على أن يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص .
ثانيا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة .

ثالثا : يستعين القسم بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذوات العلاقة في إنجاز مهامه بمعادلة وتقييم الشهادات وتدقيق النتاج العلمي والمعرفي للطالب وتحديد مدى ملاءمته للمعايير العلمية المعتمدة وبما ينسجم مع الحفاظ على الرصانة العلمية للشهادات المراد معادلتها وبحسب رأي اللجنة .
رابعا : أ ـــ يرسل قسم الدارسين المعاملة المستوفية للشروط إلى قسم التقييم خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ب ـــ ينجز قسم التقييم أعماله خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ، بدءا من تاريخ أستلام المعاملة من قسم الدارسين ولغاية صدور قرار الخبير .
جـ ـــ تستكمل إجراءات إصدار الجدارية خلال مدة ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الخبير العلمي بالتقييم .

خامسا: الغيت (٢)

المادة ٤

تتبع الأسس الآتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية :
اولا: تعادل كل شهادة باسم صاحبها .
ثانيا: مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية اللازمة للدخول في الدراسة المقررة لاتدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة ويتم معادلتها بصورة مستقلة وبخلاف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك التدريب الإلزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة .
ثالثا : يراعى في معادلة الشهادات الحد الأدنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها وتحتسب المدة الأصغرية للحصول على الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الكلية أو المعهد أو الجامعة .
رابعا: تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح ولايجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة أخرى .
خامسا : لا يجوز معادلة الشهادات التي تقل مدة الحصول عليها ( المدة الأصغرية لها ) عن سنة دراسية .
سادسا: تعادل الشهادة بذكر الاسم الأصلي لها بأنها أعلى شهادة مهنية او فنية او علمية او تكنولوجية في حقل الاختصاص في البلد المانح إن كان الأمر كذلك وكان البلد لايمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس الاختصاص وكانت مدة الدراسة لاتقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول وبحسب ما تشير إليه الأدلة .
سابعا: يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد السنوات فيها مساويا لعدد سنوات الدراسة الثانوية لغرض التعادل فيما إذا أكمل صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .(٢-١)

المادة ٥

اولا: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية او الأولية العالية ما يأتي:
أ‌- أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها  او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .
ب‌- أن لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة .

ثانيا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما ياتي :-

أ - أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها .

ب - أن لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
ثالثا: الغيت . (٣)

المادة ٦

يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية او الأولية العالية :
أولا : أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في المادة ( ٥ ) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة الأعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها .

ثانيا: أن لاتقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة او الكانديدات بعد الأولية الجامعية او الأولية العالية .
ثالثا: ان تكون الشهادة صادرة من الجامعات او المعاهد الرصينة ومعترف فيها في الدولة المانحة .
رابعا : تكون مدة الإقامة المطلوبة للدراسة حسب الآتي :
أ ـــ للبكالوريوس والدبلوم طيلة مدة الدراسة ما عدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الفصول الدراسية ( الكورسات ) أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة .
ب ـــ أن لا تقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الدراسة عن مدة مجموعها سنة دراسية واحدة للدبلوم العالي أو الماجستير وسنة تقويمية للدكتوراه بعد الماجستير أو سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد الجامعة الأولية ( البكالوريوس ) أو الأولية العالية وبتأييد من الجامعة التي درس فيها ، ولا يدخل في حساب ذلك المدة اللازمة لدراسة اللغة وأستكمال المتطلبات الأخرى .
جـ ـــ يجوز أن تتخلل مدة الإقامة المذكورة في الفقرة ( رابعا / ب ) من هذه المادة أيام انقطاع على أن لا تتجاوز ( ٦٠ ) ستين يوما للسنة الدراسية الواحدة على أن يعوضها الطالب لاحقا استكمالا لمدة الإقامة .
د ـــ تكون مدة الإقامة للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة .
هـ ـــ استثناء طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) الدارسين في برنامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعات العراقية والعائدة لجامعات دولية متعددة ضمن تصنيف شنغهاي وحاصلة على موافقة الوزارة ، من شرط الإقامة في البلد المانح للشهادة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) .(٤)

المادة ٧

اولا: لاتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي :
أ‌- الجامعات والمعاهد التي لايعترف بشهاداتها البلد المانح .
ب‌- الجامعات والمعاهد التي تستثني الأجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها .
جـ- الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا .

د ـــ الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة أو الانتساب .
هـ ـــ الجامعات والمعاهد المخصصة لتعليم الأجانب .
ثانيا: لايكون قرار الوزارة بإلغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منها (قبل) صدور قرار إلغاء الاعتراف وعلى أسس وإجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون أي تمييز في المعاملة مع غيرهم .
ثالثا : تعامل فروع الجامعات الأجنبية خارج العراق معاملة الجامعات الأم من حيث شروط المعادلة
رابعا: يتم اعتماد الوثائق الدراسية وقوائم أجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة او القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة او وزارة الخارجية لأغراض هذا القانون .(٥)

المادة ٨

تتم المعادلة وفقا للإجراءات الآتية :
أولا : تقديم طلب المعادلة إلى قسم معادلة الشهادات مرافقا به ما يأتي :
أ ـــ أصل الشهادة المطلوب معادلتها مصدقة أو الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية أو الأنكليزية للوثائق المكتوبة بالغات أخرى .
ب ـــ الشهادات السابقة مصدقة .
جـ ـــ جواز السفر أو ما يثبت الإقامة .
د ـــ الرسالة أو الأطروحة .
هـ ـــ الصورة الشخصية .
و ـــ مستمسك ثبوتي .
ز ــ التعهدات لغير الموظفين .
ح ـــ الأمر الإداري بمنح الإجازة الدراسية .
ثانيا : يصادق مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على قرار المعادلة من عدمه ويبلغ القرار لصاحب الطلب .(٦)

المادة ٩

أولا : لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم المعادلة لدى الوزير أو من يخوله خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ صدوره .
ثانيا: يجوز للمعترض التظلم من القرار إذا قدم أدلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن (٥) خمس سنوات.
ثالثا: يكون القرار الصادر بشأن الاعتراض او التظلم خاضعا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التبليغ به .(٧)