قانون رقم 73 لسنة 1987 التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٣

تاريخ التشريع    ١٠-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٤٥)  بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٧

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة (٨٨) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٨٨:

للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ تنشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اتاحة الفرصة للمتخصصين في التحليلات المرضية من غير المجازين بممارسة المهنة ، بسبب عدم وجود نقابة خاصة بهم لفتح مختبرات اهلية .

 شرع هذا القانون