عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٦
تاريخ التشريع ٢٤-١١-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ /أولا ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) منالبند خامسا من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١١-٢٠٠٨
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ما يأتي :-
أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (٣) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
المادة ٢
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٦١٧) في٢٣/٦/١٩٨٨.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعديل فترة التدرج الطبي للأطباء من أربعة سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب إلى هذه السنة الإضافية. شُرع هذا القانون.