عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٨
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١
المادة ١
يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٥٨ ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : -
" المادة الثانية عشرة :
١ – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية.
٢ – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( ١ ) اعلاه.
٣ – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه.
٤ – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة.
٥ – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) اعلاه ".
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها.
ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون.