قانون رقم 58 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1985 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٨

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٨

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٤-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         الغي هذا القانون بموجب قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١

المادة ١

يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٥٨ ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : -

" المادة الثانية عشرة :

١ – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية.

٢ – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( ١ ) اعلاه.

٣ – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه.

٤ – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة.

٥ – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) اعلاه ".

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها.

ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون.