قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الصحي في الارياف رقم (١٣١) لسنة ١٩٦٣

التصنيف ضمان اجتماعي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٣-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٧٦

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧٣  في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٢ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من  قانون التامين الصحي في الارياف رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣:-

ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٥ في ٤ – ٣ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

دعما من حكومة ثورة ١٧/ تموز القومية التقدمية للتامين الصحي وتوسيع نطاقه فقد تقرر اضافة مورد

جديد الى موارد مؤسسة الخدمات الصحية الريفية وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون