عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادةالثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة .
قرر مجــلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤-١٩٧١
اصدر القانون الاتي: -
المادة ١
١ – تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٧٠ ويستعاض عنها بما ياتي : -
٥ – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
٢ – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( ٦ ) لها : -
٦ – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٩٩٣ في ٣ – ٥ – ١٩٧١
الاسباب الموجبة
بالنظر لتزايد الاقبال على اجراء عمليات ترقيع القرنية مما استوجب زيادة مصادر العيون للاستفادة من قرنياتها.
شرع هذا القانون.