قانون رقم 211 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة | 11

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢١

تاريخ التشريع    ١٥-١٢-١٩٧٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٥ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات         اصبح هذا القانون هو قانون التعديل الاول بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧

استناد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ ـ ١٢ ـ ١٩٧٠

اصدار القانون الاتي: -

المادة ١

يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى  من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ ويستعاض عنه بما يلي:

المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

المادة ٢

١ ـ تلغى الفقرة (٣) من المادة الثانية من القانون ويستعاض عنها بما يلي:

٣ ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة.

٢ـ يضاف ما يلي الى المادة الثانية  من القانون ويكون الفقرة (٤) منها:

٤ ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (٢ ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي:

ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.

المادة ٣

تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (١) من  المادة الثالثة   من القانون:

(ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠).

المادة ٤

تضاف الجملة الاتية الى اخر  المادة الرابعة   من القانون:

(وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).

المادة ٥

١ ـ تلغى الفقرة (٢) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:

٢ ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.

٢ ـ يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (٥) منها:

٥ ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠ وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة ٦

تلغى  المادة التاسعة   من القانون ويستعاض عنها بما يلي:

المادة التاسعة ـ ١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.

٢ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.

المادة ٧

تلغى  المادة السادسة والعشرون    من القانون ويستعاض عنها بما يلي:

المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.

المادة ٨

يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة والعشرين   من القانون ويكون الفقرة (٤) منها:

٤ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

المادة ٩

تعتبر  المادة الرابعة والاربعون   من القانون الفقرة (١) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (٢) منها:

٢ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١١

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩٠هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٠ م.

                            احمد حسن البكر

                     رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

ان تطبيق  قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ تطبيقا محكما من مختلف الوجوه استوجب تدعيم احكامه بتعديل بعضها واضافة مبادئ جديدة اليها تيسر تنظيم مزاولة المهنة على نحو يحقق الغاية المنشودة من تشريع القانون المذكور ولتامين ذلك شرع هذا القانون.