قانون المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨ | 35

عنوان التشريع: قانون المطبوعات رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٦٨

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠٦

تاريخ التشريع    ٠٥-٠١-١٩٦٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٧٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٩٦٧

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -

١- الوزير - وزير الثقافة والاعلام

٢- الوزارة - وزارة الثقافة والاعلام

٣- المطبوع الدوري - كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة

٤ - المطبوع الدوري غير السياسي - كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك

٥ - المطبوع غير الدوري - كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر

المادة ٢

يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالة ورئيس تحرير مسؤول

المادة ٣

ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : -

١- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر

٢- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف

٣- مقيما في مكان صدور المطبوع

٤- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية

٥- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها

٦- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها

ب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عالية

ج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة

د - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير

ه - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحد

و - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة

المادة ٤

ا - يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : -

١- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته

٢- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته

٣- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز

٤- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك

٥- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره

٦- مواعيد صدوره

ب - يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة ٣

المادة ٥

ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة ٣ عدا الشرطين ( ٤ و ٦ )

ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( ١ و٢ و٣ و٥) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة ٣ من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية

ج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة.(١)

 

المادة ٦

يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(٢)

 

المادة ٧

ا - للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا

ب - يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة

ج - يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائيا

المادة ٨

يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه

المادة ٩

لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: -

١- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية

٢- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها

المادة ١٠

اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(٣)

المادة ١١

ا - لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا باذن من الوزارة

ب - ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف او تضليل او تشويه في الاخبار واذا استمر في ذلك يسحب الاذن المنوح له

ج - اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة الانباء غير العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة او حاملا شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة

المادة ١٢

لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون

المادة ١٣

ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق له

ب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه

ج - على مالك المطبوع ارسال (٢٠) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجانا

المادة ١٤

ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية

ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون

ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم

د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون

ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت

المادة ١٥

ا - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير يتعلق بمتوفى فلاقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق

ب - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه

ج - تنشر الردود المذكورة اعلاه في ذات المكان وفي اول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهير

المادة ١٦

لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: -

١- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم

٢- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة

٣- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي

٤- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة

٥- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية

٦- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية

٧- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة

٨- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها

٩- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة

١٠- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء

١١- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها

١٢- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج

المادة ١٧

لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : -

١- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم

٢- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية

٣- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى

٤- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية

٥- سير التحقيق في الجرائم

٦- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها

٧- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات

المادة ١٨

على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : -

١- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك

٢- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية

المادة ١٩

يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : -

١- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية

٢- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم

٣- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها

٤- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها

٥- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية

٦- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة

٧- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية

٨- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون

المادة ٢٠

ا - اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة ١٩ تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها

ب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة ١٩ يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية

ج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة

د - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك

هـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.(٤)

المادة ٢١

لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك

المادة ٢٢

ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به

ب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله

المادة ٢٣

للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون

المادة ٢٤

يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيها

المادة ٢٥

لا تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية

المادة ٢٦

تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم

المادة ٢٧

ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : -

١- اذا طلب المالك الغاءها

٢- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية

٣- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار

٤- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي

٥- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : -

ا‌- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع

ب‌- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي

ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري

د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري

ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي

و - سنتين للمطبوع السنوي

٦- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : -

ا‌- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير

ب‌- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا

المادة ٢٨

ا - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون

ب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكور

المادة ٢٩

ا - مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

ب- مؤلف المطبوع غير الدوري او مترجمه وناشره مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

المادة ٣٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

ا - لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشر

ب - لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة ٣١

يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية

المادة ٣٢

ا - يلغى  قانون المطبوعات رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٤ وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه.

ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٧ باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة .

ج - تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون.

المادة ٣٣

للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ٣٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٣٥

على الوزارء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٨

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي

نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

ووزير الداخلية

امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي

وزير المالية وزير الخارجية

الدكتور

احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي

وزير التربية والتعليم وزير العدل

الدكتور

عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي

وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل

وزير الصناعة

الدكتور

جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية

وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة

الدكتور الدكتور

رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري

وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد

الدكتور الدكتور

عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص

وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية

وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلام

طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي

وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات

وزير الاشغال والاسكان الجمهورية

الدكتور

حمد دلي الكربولي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

 

الاسباب الموجبة

ظلت الصحافة العراقية منذ الحرب العالمية الاولى تعاني من الفوضى والتسيب وعدم التنظيم كما ظلت في كثير من الاحيان وسيلة المارب الشخصية والارتزاق غير الكريم والاستغلال غير المشروع بالتهديد او الابتزاز او حرق البخور او التسكع على الابواب

وبذلك لم تكن تلك الصحافة سلطة رابعة حقا ولم تكن ممثلة الا لمجموعات صغيرة جدا وبعيدة جدا عن تطلعات الجماهير والامها

ولم يتهيا لها ان تمارس دورها الرائد في توجيه الراي العام وتطويره وتقديم الحقائق الموضوعية له بعيدا عن الصخب والتهويش

وبذلك اصبح الراي العام في كثير من الاحيان ولا سيما في فترات الاضطهاد والتعسف او في فترات ضياع هيبة الدولة وغيابها عرضة للتلاعب به من قبل مجموعة من الاميين والمرتزقة والطارئين على الصحافة

وليس هذا قطعا دور الصحافة في خدمة شعب يطمح الى تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ولا سيما بعد ما الم بالامة العربية من حرب حزيران سنة ١٩٦٧ فقد اصبح لزاما بعد هذه النكسة اعادة النظر في كثير من الصيغ والمفاهيم وكانت ثورة السابع عشر من تموز ١٩٦٨ مظهرا كبيرا من مظاهر اعادة النظر هذه

وكذلك الامر فيما يتعلق بالصحافة فقد وجبت اعادة النظر في صيغها ومظاهرها من حيث انها سلطة رابعة حقا وجهاز اعلامي خطير ووجب النهوض باصلاحها وتنظيمها بشجاعة وموضوعية ولهذا اقتضت ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة تشريع قانون جديد للمطبوعات ياخذ بنظر الاعتبار التطورات العميقة التي حدثت في البلاد في اعقاب حرب حزيران كما ياخذ بنظر الاعتبار وجوب قيام اجهزة الاعلام على اسس من العلم والفن والتقنية ووجوب تفاعل هذه الاجهزة مع الجماهير ومعاونتها على تطوير وعيها

ولهذا وجب ان يكون القيمون على الصحف من ذوى الاكفاءات والاختصاص والاخلاص وليس من سبيل الى ذلك الا اعادة تنظم اوضاع الصحافة بشكل يحقق التنسيق والتعاون بين صحافة القطاع الام وصحافة القطاع الخاص وبحيث لا يكون وجود صحافة القطاع العام سببا يؤدى بالضرورة الى سد الابواب امام المشتغلين في الصحافة من ذوى الكفاءات والاخلاص لهذا الشعب واما خريجي الجامعات من المختصين في شؤون الاعلام والصحافة

ولكي تسهم حكومة الثورة في تهيئة السبل امام خلق جيل جديد من الصحفيين الاكفاء والاخيار قامت بتشريع قانون جديد للمطبوعات يرعى الصحافة والصحفيين وينظم اوضاعها واوضاعهم ويرفع من مستوى هذا الجهاز الاعلامي الخطير

وتم في هذا القانون الجديد الغاء الصيغة التي اثبت التطبيق عدم جدواها وهي الصيغة التي كانت تشترط منح امتياز الصحيفة اليومية السياسية الى خمسة اشخاص لم يكونوا في الواقع شركاء في ملكيتها بل كان معظمهم مجرد اجراء لصاحب الامتياز الحقيقي بسبب ان صاحب الامتياز لم يكن مطالبا بتنظيم سجلات باسماء العاملين في صحيفته ومقدار اجورهم او رواتبهم ولم تكن الدولة تعلم شيئا عن حقيقة الموادر التي ترد اليهم

ولكل اولئك شرع هذا القانون

الهوامش

(١)- اضيفت جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) بعد عبارة (دينيا او ادبيا) من المادة (٥) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٩ صادر بتاريخ ١٨-١٠-١٩٧٠ ، واصبحت على الشكل الاتي:

 

 النص القديم للفقرة (ب):

 ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( ١ و٢ و٣ و٥) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة ٣ من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا.

(٢)- اضيفت جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) بعد عبارة (يجوز للنقابات) من المادة (٦) بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٩ صادر بتاريخ ١٨-١٠-١٩٧٠:

 

 النص القديم للمادة:

 يجوز للنقابات والنوادي والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(٣)- استبدلت عبارة (العاشرة) الواردة في المادة (١٠) بعبارة (التاسعة) بموجب  قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٧-١٩٧١ :

(٤)-اضيفت الفقرة (هـ) الى المادة(٢٠) بموجب  قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨، رقمه ١١٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٧-١٩٧١: