قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ( تعديل الامر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع اراضي سكنية ) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ( تعديل الامر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع اراضي سكنية )

التصنيفاسكان
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٢
تاريخ التشريع٠٥-٠٦-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثاً) من   الأمر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي :
ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه :
- كامل مساحة القطعة المرقمة ٣/١٨ مقاطعة ٤ كراره
- كامل مساحة القطعة المرقمة ٣/٨ مقاطعة ٤ كراره
- مساحة (١٨١) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم ٦/٧ مقاطعة ٤ كراره .
- مساحة (٤٧) سبعة وأربعون دونماً و(٤٤) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم ١٢/٣ مقاطعة ٤ كراره.
- مساحة (٤٤) أربعة وأربعون دونماً و(٦٨) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم ٢/٨ مقاطعة ٤ كراره .



 



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                                            عبد اللطيف جمال رشيد
                                                              رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

لغرض تمكين المستفيدين من   الأمر التشريعي رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ من التصرف بالعقارات لشريحة أوسع من المواطنين ومنتسبي وزارة النفط وتشكيلاتها .
شرع هذا القانون