عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨)
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٩ م اصدار القانون الآتي :-
المادة ١
يكون القانون المرقم بـ(٧٩) لسنة ١٩٧١ قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨.
المادة ٢
تلغى المادة الثانية من القانون .
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
١ ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الحد من زراعة الرز في الاراضي الممنوع زراعته فيها , وزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين , ولأجل الغاء الاجازة الخاصة بزراعة الرز في الاراضي المسموح بزراعته فيها,
شرع هذا القانون .