قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨) | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨)

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٢

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٢) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٩ م  اصدار القانون الآتي :-

المادة ١

يكون القانون المرقم بـ(٧٩) لسنة ١٩٧١ قانون التعديل الاول  لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨.

المادة ٢

تلغى المادة الثانية من القانون .

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :

١ ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض الحد من زراعة الرز في الاراضي الممنوع زراعته فيها , وزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين , ولأجل الغاء الاجازة الخاصة بزراعة الرز في الاراضي المسموح بزراعته فيها,

                     شرع هذا القانون .