عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٨) بتاريخ ١٠-٢-١٩٨١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
١ – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل .
٢ – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٩ / ١٩٨٠ .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة