قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٢١-٠٩-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٨)  بتاريخ ١٠-٢-١٩٨١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

١ – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل .

٢ – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٩ / ١٩٨٠ .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة