قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (١٥٨) لسنة ١٩٧٥ | 16

عنوان التشريع: قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (١٥٨) لسنة ١٩٧٥

التصنيف قطن

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٨

تاريخ التشريع    ٢٧-١٠-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٥ | تاريخ العدد: ٢٧-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

١ ­ تعين اصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الاذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل .

٢ ­ يقصد بالدائرة المختصة، لاغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين انتاجه .

المادة ٢

لا تجوز زراعة القطن الا باجازة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد فيها المساحة والموقع والصف .

المادة ٣

١ ­ تهيىء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين .

٢ ­ تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عليه .

المادة ٤

١ ­ على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والامراض وغيرها من الافات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والاجراءات الواجبة الاتباع في قلع واتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك .

٢ ­ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة المبادرة فورا باتخاذ التدابير اللازمة لذلك . والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

المادة ٥

١ ­ لا يجوز تاسيس محلج للقطن او تشغيله الا باجازة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد شروط منحها بتعليمات تصدر عن الوزارة، بناء على اقتراح الدائرة المختصة .

٢ ­ على جميع محالج الاقطان القائمة عند صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب الحصول على الاجازة خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ نفاذه .

المادة ٦

تخضع كافة محالج الاقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه الى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها .

المادة ٧

١ ­ لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، ايقاف العمل في اي محلج مدة لا تزيد عن سنة، اذا خالف التعليمات التي تصدر وفق المادة (٦) من هذا القانون، وله عند تكرار المخالفة اكثر من ثلاث مرات، او عند مخالفة شروط منح الاجازة، غلق المحلج نهائيا وسحب الاجازة .

٢ ­ يجوز اصدار اجازة جديدة عند توفر شروط منحها وفق احكام هذا القانون .

المادة ٨

١ ­ يمنح اخراج القطن المحلوج، او بذور القطن، او مخلفاته، من اي محلج الا بعد تاييد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مطابقتها للكيفية التي تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة (٦) من هذا القانون .

٢ ­ يحصر تسويق الاقطان المحلوجة من كافة الرتب بشركات الغزل والنسيج، ويمنع استعمالها لاغراض التنجيد، عدا الاقطان من رتبة (واطيء مخلوط)، والاقطان التالفة نتيجة الغرق او الحريق .

٣ ­ لا يجوز نقل بذور القطن المعدة للصناعة من اي محلج الى غير الاماكن التي تعينها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، مصادرة هذه البذور اذا وجدت في غير هذه الاماكن مهما كان الغرض من حيازتها .

المادة ٩

١ ­ يمنع استيراد او تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) او استيراد بذور القطن للاغراض الصناعية او مرورها عبر الاراضي العراقية .

٢ ­ لا يجوز استيراد القطن المحلوج او نفايات القطن بمختلف انواعها او مرورها عبر الاراضي العراقية، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وطبقا للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة .

المادة ١٠

يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .

المادة ١١

لا يجوز انتاج بذور القطن لغرض الزراعة، الا تحت اشراف الدائرة المختصة، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على اقتراح منها، ان يصدر سنويا قرارات بتخصيص مناطق معينة لزراعة بذور القطن المسجلة في حقول الاكثار لانتاج البذور المعتمدة .

المادة ١٢

لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام اكثار او تداول او بيع البذور الزراعية المستوردة، او المنتجة محليا، ولا يحق لغير هذه الجهات القيام بذلك .

المادة ١٣

١ ­ يعاقب كل من خالف احكام المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا القانون، بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالقطن في منطقة ممنوع زراعته فيها، او من غير الاصناف المسموح بزراعتها، او مزروع بدون اجازة، او زيادة عن المساحة المجاز بزراعتها، وللوزارة علاوة على هذه العقوبة، اتلاف نباتات القطن المزروعة فورا والبذور موضوع المخالفة على نفقة المخالف .

٢ ­ يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه في غير الحالات الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا، او بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بهما معا، فضلا عن مصادرة المواد موضوع المخالفة .

المادة ١٤

١ ­ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

٢ ­ لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون .

المادة ١٥

يلغى  قانون تحسين زراعة القطن رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٣ المعدل، وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى يصدر ما يحل محلها .

المادة ١٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة