عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٢-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٨
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ٢ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة الثامنة:
١- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا
٢- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ٤ لها:-
٤-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها
المادة ٣
تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة ٣ من المادة الخامسة عشرة من القانون
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٣ في ٢٦ – ٢ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق الاشراف الكامل على اعمال وقرارات مجالس ادارة المصالح الزراعية اقتضى اخضاع قرارات المجالس المذكورة لمصادقة الوزير
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون