عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٨
تاريخ التشريع ١١-٠٨-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٨-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف الى اخر الفقرة (١) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ العبارة الاتية :
«وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة