قانون رقم 118 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٨

تاريخ التشريع    ١١-٠٨-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٨-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الى اخر الفقرة (١) من المادة السادسة من  قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ العبارة الاتية : ­

«وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة