عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز رقم ١٣٥ لسنة ٦٨
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٩
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ١٣٥ لسنة ١٩٦٨ بموجب قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨، رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٩
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحل عبارة ( وزير الري ) بدلا من عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) وكلمة ( المحافظ ) بدلا من كلمة (المتصرف ) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم ( ١٣٥ ) لسنة ١٩٦٨.
المادة ٢
يلغى ما يلي من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك.
٢ – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
١ – بالنظر لاستحداث وزارة الري بوصفها الوزارة المختصة بتنفيذ قانون زراعة الرز فقد اقتضى ان تحل عبارة ( وزير الري ) محل عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) الواردة في القانون الاصلي.
٢ – ولصدور قانون المحافظات فقد اقتضي احلال كلمة ( المحافظ ) محل كلمة ( المتصرف ) في القانون المراد تعديله.
٣ – لقد تقرر الاخذ بمبدا اطلاق زراعة الرز بدون تحديد في الاراضي المهياة لزراعته ومنع زراعته بصورة مطلقة في الاراضي التي لا تصلح لذلك. وحيث ان الحكم الوارد في تسلسل ( ٢ ) من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون قد جوز الاخذ بمبدا النسب اي السماح للمزارعين في بعض المناطق زراعة نسبة معينة من اراضيهم ولما في ذلك من اضرار تنتج من تجاوز اغلب المزارعين النسبة المحددة لهم وتجاوزهم بالنتيجة على المياه المخصصة لغيرهم من الزراع فقد اقتضى الغاء الحكم المذكور.
لكل ما تقدم شرع هذا القانون.