عنوان التشريع: قانون البذور والتقاوي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة ١
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً – الوزارة : وزارة الزراعة .
ثانياً – الوزير : وزير الزراعة .
ثالثاً – المجلس : المجلس الوطني للبذور .
رابعاً – تصديق البذور : السيطرة على نوعية البذور وتكاثرها وانتاجها وفق الشروط والمواصفات المعتمدة في اجراءات التصديق .
خامساً – الصنف : مجموعة من النباتات المتماثلة داخل نوع ما تتميز بما لها من صفات عن أي مجموعة اخرى من النوع نفسه وقد يكون الصنف مستنبط (جديد) او مدخل من خارج العراق بعد التسجيل والاعتماد او (بعد الاعتماد) يخضع الى ضوابط تصديق البذور وفق احكام هذا القانون .
سادساً – التقاوي : الجزء الذي يتكاثر به النبات سواءً أكانت بذرة او ثمرة او عقلة او درنة .
سابعاً – الرتبة : درجة البذور وتحدد حسب المواصفات الفنية .
ثامناً – بذور النواة : البذور او مادة التكاثر الخضري التي تنتج بوساطة او تحت الاشراف المباشر لمربي النبات المسؤول او محطة تربية النباتات المسؤولة عن استنباط الصنف وهذه البذور تستعمل في انتاج بذور الاساس وتخضع الى المعايير الدولية المعتمدة اثناء مراحل اكثارها .
تاسعاً – بذور الاساس : البذور التي تنتج مباشرة من بذور النواة وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وعلى اعلى درجات النقاوة الوراثية والنظافة ويكون الاشراف على انتاج هذه البذور من مربي النبات او مؤسسة علمية متخصصة .
عاشراً – البذور المسجلة : البذور الناتجة من زراعة بذور الاساس او بذور مسجلة اخرى وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وتكون على درجة عالية من النقاوة الوراثية والنظافة وتنتج هذه البذور تحت اشراف الجهات المختصة وتكون مصدراً لانتاج البذور المصدقة .
حادي عشر – البذور المصدقة : البذور الناتجة من بذور الاساس او البذور المسجلة او من بذور مصدقة اخرى ويجب توفير الصفات الممثلة للصنف فيها وعلى درجة نقاوة ونظافة خاصة بما يميزها عن البذور التجارية وتنتج من جهات رسمية مختصة بشكل مباشر او بالتعاقد مع مزارعين متميزين .
ثاني عشر – بنك الجينات : مؤسسة خاصة تُعنى بجمع معظم الجينات الوراثية وانواع النباتات الاقتصادية بظروف مسيطر عليها للافادة منها من الباحثين .
ثالث عشر – بطاقة التصديق : بطاقة تصممها الجهة المختصة .
رابع عشر – الجهة المختصة : الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور .
خامس عشر – تنزيل رتبة البذور : اعتماد البذور برتبة ادنى من تلك الرتبة التي قدم الطلب من اجلها .
سادس عشر – معايير حقلية : ضوابط مقررة تطبق على زراعة البذور والتقاوي المعتمدة من الجهة المختصة .
سابع عشر – قطاع البذور غير الرسمي : المزارعون او أي مجموعة من الشركات المنتجة او المزارعون الذين ينتجون البذور او التقاوي لاستخدامهم الخاص او لاستخدامها من مزارعين اخرين .
ثامن عشر – بطاقة التعريف : اية علامة خطية او صورية مثبتة بشكل دائم على حاوية البذور تتضمن مواصفات البذور والتقاوي .
تاسع عشر – البطاقة : اية علامة مكتوبة او صورية مثبتة بحاوية البذور او التقاوي ويمكن التخلص منها .
عشرون – بطاقة البذور غير المصدقة : البذور خارج مواصفات البذور المصدقة .
حادي وعشرون – دليل الاصناف الرسمي : القائمة المنشورة وفق احكام هذا القانون تتضمن الاصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج التصديق .
ثاني وعشرون – المالك : من يملك او يستأجر او يوكل بزراعة الارض .
ثالث وعشرون – شهادة تحليل البذور : الشهادة التي تدون فيها نتائج الفحوص المختبرية للبذور .
رابع وعشرون – ارسالية البذور : كمية معينة من البذور او التقاوي تكون من صنف واحد ويكون منشؤها وتاريخها ووزنها معروفاً .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ
اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون .
ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .
الفصل الثاني
المجلس الوطني للبذور
المادة ٣
اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ
أ – الوزير رئيساً
ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس
ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام
١. وزارة المالية .
٢. وزارة التخطيط .
٣. وزارة العلوم والتكنولوجيا .
٤. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور .
٥. الهيأة العامة للبحوث الزراعية .
٦. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي .
٧. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي .
٨. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد .
٩. شركة مابين النهرين العامة للبذور .
د – ممثل عن منتجي البذور عضواً
هـ – ممثل عن المزارعين عضواً
و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً
ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة ٤
أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (٣٠) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.
المادة ٥
أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(٢) سنتين قابلة للتجديد.
ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.
الفصل الثالث
مهام المجلس
المادة ٦
يتولى المجلس المهام الآتية:
أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية .
ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور.
ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها.
رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور.
خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية.
سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور.
سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور.
ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور.
تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.
الفصل الرابع
تصديق البذور والتقاوي
المادة ٧
تتولى الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة المهام الآتية :
أ – أعداد دليل الأصناف الرسمي للبذور والتقاوي.
ب – نشر قائمة بالأصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق.
ج– الاحتفاظ بسجلات الأصناف المسجلة والمعتمدة مع إيداع كميات مناسبة من البذور في بنوك الجينات.
المادة ٨
تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ٩
أولا: تخضع بذور الأصناف المعتمدة في دليل الأصناف الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي.
ثانياً: لاتخضع بذور الأصناف المنتجة من قطاع البذور غير الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي في حالة عدم المتاجرة بها.
ثالثاً: تخضع البذور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إجراءات التصديق الإلزامي أذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون.(١)
المادة ١٠
تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي:
أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية.
ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.
المادة ١١
يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:-
أولا: أن يكون من منشأ معروف.
ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون.(٢)
ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي.
رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس.
خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس.
سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.
المادة ١٢
تقوم الجهة المختصة بتحديد رتبة الصنف المعتمد وتمنح منتجي البذور شهادة التصديق بمواصفات محددة تتضمن تفاصيل التصديق وإدخالها في سجل منتجي البذور المجازين.
المادة ١٣
أولا: يقوم مفتشو البذور بتفتيش الحقول ومعامل تنقية البذور ومكاتب بيع البذور واخذ العينات ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات الحقلية مع شهادات الفحص المختبري لرتب البذور وفق المعايير المعتمدة من المجلس.
ثانياً: تُغلق عبوات العينات المأخوذة من مفتشي البذور بإحكام مع تأشيرها وفقاً للمتطلبات المعتمدة , وترسل إلى مختبر رسمي لاختبارها ضمن المدة المحددة بموجب هذا القانون.
المادة ١٤
أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور.
ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير .
ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .
المادة ١٥
اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون .(٣)
ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة .
ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري .
رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .
المادة ١٦
اولاً: يقدم معمل التنقية المجاز إشعاراً الى الجهة المختصة , بانتهاء عملية التنقية .
ثانياً: يهيئ المعمل الارساليات للفحص و التدقيق و ان تكون مرتبة بشكل منظم لاخذ عينات اصولية منها .
المادة ١٧
اولاً: تقدم عينات البذور و التقاوي المنقاة الى المختبر الرسمي لإجراء الفحص المختبري و ترفع نتائج الفحص الى الجهة المختصة .
ثانياً: تصدر الجهة المختصة بطاقات التصديق للرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي .
ثالثاً: تمنح الجهة المختصة بطاقات بذور او تقاوي غير مصدقة عند عدم توافر معايير التصديق .
رابعاً: للجهة المختصة تنزيل رتبة البذور او التقاوي و تصدر بطاقات تصديق لرتبة ادنى اقل من الرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي .
خامساً: لمنتج البذور او من يخوله قانونا ممن تنزل رتبة بذوره اكثر من درجة او ترفض كبذور مصدقة ان يعترض على قرار تنزيل الرتبة او قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .
الفصل الخامس
الاتجار بالبذور و التقاوي
المادة ١٨
يشترط للإتجار و التداول بالبذور و التقاوي إتباع الاجراءات الآتية :
اولاً: تقديم طلب من المنتج او المصدر او المستورد الى الجهة المختصة للحصول على اجازة انتاج او تصدير او استيراد للبذور و التقاوي .
ثانياً: تقديم عينات من البذور او التقاوي الى الجهة المختصة لاجراء الفحوصات المختبرية عليها قبل الانتاج او التصدير او الاستيراد وان يصادق المجلس على كونها تلبي معايير الجودة و النوعية .
المادة ١٩
للجهة المختصة او بناءً على طلب مقدم من طالب الاجازة ارسال مفتش بذور لتفتيش الحقل او الارض او المخزن او ارسال البذور او التقاوي المبينة في الطلب للتحقق من مواصفاتها قبل منح الاجازة .
المادة ٢٠
اولاً: تمنح الموافقة على الاجازة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي من قبل المجلس الوطني للبذور و بعد توصية الجهة المختصة على الطلب المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون و تكون قابلة للتجديد كل (٣) ثلاث سنوات.
ثانياً: تتضمن الاجازة ما يأتي :-
أ– اسم و عنوان المنتج او المصدر او المستورد للبذور و التقاوي .
ب – موقع المزرعة الذي يحدده نظام تسجيل منتجي البذور .
ج – صنف و رتبة البذور المزروعة .
د– تقارير التفتيش الحقلي و المختبري .
المادة ٢١
اولاً: اذا رفضت الجهة المختصة في توصياتها الطلب المُقدم للحصول على اجازة منتج او مصدر او مستورد للبذور او التقاوي عليها ان تقدم تبريراً خطياً لمقدم الطلب خلال الموسم الزراعي الواحد .
ثانياً: لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .
المادة ٢٢
يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي:
أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة .
ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها .
ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها .
رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .
المادة ٢٣
تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .
المادة ٢٤
يراعي المستورد او المصدر مايأتي:
اولاً: ان تكون اجازة الاستيراد او التصدير نافذة .
ثانياً: ان تكون انواع و اصناف و بلد المنشأ للبذور و التقاوي المستوردة او المصدرة مثبتة على شهادة صادرة عن جهة رسمية معترف بها من الجهة المختصة و مرافقة مع ارساليات البذور و التقاوي عند ادخالها الى العراق او اخراجها منه .
ثالثاً: ان تكون الوثائق و بطاقات التعريف للبذور او التقاوي و عبواتها تلبي أية متطلبات اخرى مقررة من المجلس .
رابعاً: تقديم اخطار للمجلس عن اي كائنات حية معدلة وراثياً في البذور او التقاوي المقترح استيرادها و طبيعة هذا التعديل .
المادة ٢٥
يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي :
اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة .
ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز .
ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير .
خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور .
سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .
المادة ٢٦
اولاً : ان تكون البذور او التقاوي المستوردة من اصناف معتمدة في العراق .
ثانياً : للوزير في حالات الطوارئ وبناءً على اقتراح من المجلس السماح باستيراد كمية محددة من البذور من اصناف غير معتمدة في العراق ومعتمدة لدى الدول المستورد منها لفترة زمنية محددة شرط ان تكون من بيئة زراعية مماثلة لظروف العراق المناخية .
المادة ٢٧
تعاد البذور والتقاوي المستوردة الى العراق المخالفة لأحكام هذا القانون او تتلف ويستثنى من ذلك الكميات الصغيرة منها المستوردة لأغراض البحث .(٤)
المادة ٢٨
تقدم ارسالية البذور والتقاوي المراد تصديرها الى مختبر رسمي لفحصها وتحديد فيما اذا كانت تلبي متطلبات البلد المستورد وتتوافر فيها شروط التصدير الاخرى .
المادة ٢٩
اولاً : تلغى الاجازة الصادرة بموجب احكام هذا القانون لمنتج او مصدر او مستورد البذور او التقاوي في احدى الحالات الاتية :-
أ– عدم الالتزام باحكام هذا القانون .
ب– اذا تخلى عن حيازة اجزاء او جرد من ملكية بعض او كل من الارض المحددة في الطلب المقدم بموجب احكام هذا القانون .
ج– الوفاة او فقدان الشخصية المعنية .
د– اذا فشل منتج البذور او المجاز في تقديم بذور او تقاوي وفق الضوابط المحددة من الجهة المختصة في اي من التفتيش الحقلي او الفحص المختبري واذا فشل في المحافظة على عزل واضح لارساليات البذور او التقاوي بين الحصاد والتنقية لموسمين زراعيين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة .
ثانياً : عند الغاء الاجازة لاحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (اولاً) من هذه المادة ، يحق لمن يخلفه متابعة زراعة المحاصيل الموجودة في وقت الالغاء وله ان يقدم طلباً للحصول على اجازة خلال)١٨٠( مئة وثمانين يوماً ويعد هذا الطلب طلباً جديداً .
ثالثاً : لمنتج البذور او التقاوي المجاز التخلي عن الاجازة الصادرة وفق احكام هذا القانون بناءً على طلب تحريري .
المادة ٣٠
للوزارة اعادة الاجازة الملغاة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي باقتراح من الجهة المختصة وموافقة المجلس بعد اقتناعه بزوال اسباب الالغاء .
الفصل السادس
مفتش البذور والتقاوي
المادة ٣١
اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي :
أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة .
ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون .
ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ٣٢
يمارس مفتش البذور المهام الأتية : –
أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع .
ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي.
ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي.
رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة.
خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص.
سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي:
أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.
ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون .
ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون.
د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.
المادة ٣٣
يلتزم مفتش البذور والتقاوي عند قيامه بالحجز بما يأتي:
اولاً : اعطاء مالك البذور وصلاً يؤيد حجز او تسلم البذور والتقاوي .
ثانياً : اشعار الجهة المختصة خلال)١٤( اربعة عشر يوماً من تاريخ وضع الحجز.
ثالثاً : اعادة المادة المحجوزة حال اكمال التحقيق مالم يتقرر اتلافها.
الفصل السابع
العقوبات
المادة ٣٤
اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)٢٥٠٠٠٠ (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(١٠( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : –
أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون.
ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع .
ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون.
د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني.
هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة .
و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون.(٥)
ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة.
ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة .
ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة.
ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون .
ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي.
ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة.
ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة :
أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها.
ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي.
ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة .
رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية
المادة ٣٥
اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها .
ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (٣) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض .
رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.
المادة ٣٦
تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .
المادة ٣٧
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٣٨
ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره .
جـلال طالبـاني
رئيـس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوي وتحديد الاجهزة المعنية بها وآلية انتاجها وتصديقها معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالمياً ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١)- تم تصحيح نص الفقرة ثالثا من الماده ٩بموجب الفقرة (١) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (من هذه القانون) لتصبح (من هذا القانون)
(٢)- تم تصحيح نص الفقرة ثانيا من الماده ١١ بموجب الفقرة (٢) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (لاحكام هذه القانون) لتصبح (لاحكام هذا القانون) .
(٣)- تم تصحيح نص الفقرة اولا من الماده ١٥ بموجب الفقرة (٣) من اولاللبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (لاحكام هذه القانون) لتصبح (لاحكام هذا القانون) .
(٤)- تم تصحيح نص المادة ٢٧ بموجب الفقرة (٤) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (تعاد البذور والتقاوي المستورد) لتصبح (تعاد البذور والتقاوي المستوردة).
(٥)- تم تصحيح نص الفقرة (اولا/و) من الماده ٣٤ بموجب الفقرة(٥) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦/١٢/ ٢٠١٢ لتقرأ كالاتي:
لنص القديم للفقرة (اولا/و) :-
التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة وفقا لهذا القانون.