عنوان التشريع: قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣
| التصنيف | زراعة |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٨ |
| تاريخ التشريع | ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦ |
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولا - الوزير : وزير الزراعة .
ثانياً - الوزارة : وزارة الزراعة .
ثالثاً - الدائرة : دائرة الثروة الحيوانية .
رابعاً – المصادر الوراثية الحيوانية : كل ما يحتوي على المادة الوراثية الحيوانية سواء أكان الحيوان بأكمله أو سائلة المنوي أو بيوضه أو الأجنة أو الدم أو خلاياه .
خامساً – المصادر الوراثية الحيوانية المحلية : كل مصدر وراثي حيواني وطني الأصل أو متأقلم مع البيئة العراقية .
سادساً – إدارة المصادر الوراثية الحيوانية : عملية تنظيم وصون واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية الوطنية داخل موائلها الطبيعية أو خارجها بطريقة مستدامة من خلال استكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وحفظ وتوثيق المصادر الوراثية الحيوانية والإشراف على تداولها .
سابعاً – الموئل الطبيعي : المكان أو الموطن الاصلي الذي نشأت فيه الانواع والسلالات الحيوانية والذي من خلاله تطورت خصائصها المميزة وقدراتها التأقلمية .
ثامناً – المشتقات : المنتجات او المكونات التي جرى تطويرها او استخلاصها من مصادر وراثية حيوانية ويستدل عليها من سمات وراثية يمكن التعرف عليها من خلالها .
تاسعاً – المنافع : العوائد المادية او المعنوية او العلمية الناتجة عن استخدام او استغلال المصادر الوراثية الحيوانية او سلالاتها او مشتقاتها .
عاشراً – اقتسام المنافع : المشاركة العادلة والمنصفة في الفوائد المادية والمعنوية والتقنية الناشئة عن استخدام وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة .
حادي عشر – الاستخدام المستدام : الاستعمال المسؤول لعناصر التنوع الوراثي الحيواني بأسلوب ومعدل لا يؤدي الى انقراضها او تدهورها ، والمحافظة عليها .
ثاني عشر – الترخيص : الموافقة الصادرة من دائرة الثروة الحيوانية لجمع أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية من موائلها الطبيعية ويتضمن الأحكام والشروط التي يتعين إتباعها عند جمع المصادر أو تداولها .
المادة ٢
أولا – يسري هذا القانون على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية ومشتقاتها والمنافع الناشئة من استخدامها وتبادلها وتنظيم دخول المصادر الوراثية غير المحلية إلى العراق بما يتلائم وخطط الحفظ والاستخدام المستدام لمصادرنا الوراثية الحيوانية المحلية .
ثانياً – تعد المصادر الوراثية الحيوانية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمواطنين في المصادر الوراثية الحيوانية للسلالات الحية المتداولة .
المادة ٣
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا – تنظيم ادارة المصادر الوراثية الحيوانية بغية ضمان صونها واستخدامها على نحو مستدام .
ثانياً – تنظيم وحفظ وتنمية وتحسين المصادر الوراثية الحيوانية المحلية والتشارك بطريقة منصفة وعادلة في منافعها مع الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية في تربية واستخدام الحيوانات بالأسلوب التقليدي .
ثالثاً – تشجيع حيازة وتداول المصادر الوراثية الحيوانية المحلية وحماية حقوق الحائز .
المادة ٤
أولا – يؤسس في الدائرة قسم يسمى (حماية مصادر الوراثية الحيوانية) يتكون من شعب من ضمنها شعبة تسمى (البنك الوطني للمصادر الوراثية الحيوانية) إضافة إلى شعب أخرى يدير هذا القسم موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .
ثانياً – يتولى القسم (قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة المهام الآتية :
أ- تسجيل وحفظ المصادر الوراثية الحيوانية .
ب- إجراء البحوث والدراسات لإغراض هذا القانون .
ج- التحسين الوراثي لزيادة الإنتاج وضمان استخدام مصادر الثروة الحيوانية بشكل مستدام .
د- تنظيم التبادل الدولي للمصادر الوراثية الحيوانية على أساس عادل ومنصف ، وفقاً للقانون .
هـ ـ العمل على إعادة السلالات والأنواع الحيوانية في حالة انقراضها وتعويض المصادر الوراثية الحيوانية المفقودة في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة .
و ـ حماية حقوق مالكي المصادر الوراثية الحيوانية من العراقيين والمطالبة بحقوق الانتفاع الناشئة عن استخدام تلك المصادر في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية مقابل جزء من العائدات المالية
زـ إعداد التقارير المتعلقة بوضع الموارد الوراثية الحيوانية في العراق .
حـ ـ دراسة اتفاقيات حفظ وتداول الموارد الوراثية .
طـ النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جمع وتداول المصادر الوراثية .
المادة ٥
أولا- تشكيل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية الدائمة للمصادر الوراثية الحيوانية) برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعضوية ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة من الجهات الآتية :
أ- وزارة الداخلية .
ب- وزارة التخطيط .
ج- وزارة التجارة .
د- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
هـ - وزارة الصحة .
و- وزارة الموارد المائية .
ز- وزارة البيئة .
ح- دائرة الثروة الحيوانية .
ط- دائرة البيطرة في وزارة الزراعة .
ثانيا – يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة يتولى أعداد جداول أعمالها وضبط محاضرها وتبليغ قراراتها .
ثالثاً – تتولى اللجنة المهمات الآتية :
أ- إعداد سياسات إدارة المصادر الوراثية الحيوانية في العراق .
ب- إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بإدارة المصادر الوراثية الحيوانية وتطويرها .
ج - التنسيق بين الجهات المعنية في شأن حفظ وإدارة الموارد الوراثية .
رابعاً – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل (٣) ثلاثة أشهر ويكتمل نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
خامساً – للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويكون لرئيس اللجنة تقدير المكافأة المالية التي تمنح لهم على ان لا تقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار وبحسب الخبرة المقدمة والجهد المبذول .
المادة ٦
تخضع المصادر الوراثية الحيوانية المحلية المحفوظة خارج الموئل الطبيعي بما فيها الموجودة في المحطات والحظائر والبنك لإشراف دائرة الثروة الحيوانية وتسجل وتوثق وفقاً للمعايير الدولية .
المادة ٧
أولا- يحظر تنفيذ البحوث العلمية واي نشاط قد يغير الطبيعة الوراثية لسلالة ما او يعرضها لاي درجة من درجات التهديد بالانقراض دون الحصول على موافقة دائرة الثروة الحيوانية .
ثانياً- لا يجوز استيراد او تصدير او بيع او جمع او حيازة أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة التي تخولها ويقدم الترخيص لقسم الحجر البيطري في نقطة الدخول ويقوم قسم الحجر البيطري بالتحفظ عليها في حالة عدم توفر شروط الترخيص وإبلاغ الدائرة بذلك ولا يجري إطلاقها إلا بعد موافقتها .
المادة ٨
أولا- تمنح الدائرة تراخيص عن جمع وتداول واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية .
ثانياً- تحدد شروط منح التراخيص المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتجديدها وإلغائها بنظام يصدر لهذا الغرض .
المادة ٩
تستوفي الدائرة رسماً مقداره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار عن منح او تجديد تراخيص الجمع والتداول أو الاستخدام للمصادر الوراثية الحيوانية .
المادة ١٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تقل عن (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المصادر الوراثية الحيوانية كل من يخالف أحكام المادة (٧) من هذا القانون .
المادة ١١
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم عملية جمع وحفظ وصيانة وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية وضمان استخدامها بشكل مستدام لكونها الخزين الاستراتيجي لتنوع المصادر الوراثية الحيوانية في العراق وحمايتها من الانقراض والضياع .
شرع هذا القانون