عنوان التشريع: قانون مراقبة امور الري والسداد في العراق
التصنيف عقوبات - مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١٠-١٩٢٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٢٣ | رقم الصفحة: ١٦٩
استناد
نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه علينا وزير الاشغال والمواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:
المادة ١
يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة ١٩٢٣) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي يعلن عنها بارادة ملكية.
التعريفات والتفسيرات
المادة ٢
تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك:
(١) مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة من قبل مدير الري.
(٢) معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري
(٣) اعمال الري
(ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها.
(ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه
(ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان
(د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري
(٤) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( الشاخة).
(٥) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال.
(٦) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد
(٧) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع المشتركة في الملكية.
حق الحكومة في تشييد الجداول والوشالات داخل الاراضي الخاصة
المادة ٣
للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون
حقوق الملاكين في طلب حق المرور لانشاء الجداول والوشالات
المادة ٤
اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه
الموظفون الذين يحددون مساحات الجداول والشاخات وسعة الارض التي تسقى منها
المادة ٥
(ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة الاراضي التي يقصد ارواؤها
(ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز
(ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.
تبعة التعمير والاعتناء
المادة ٦
تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط منطقة الري.
الطريقة المتبعة عندما يعتبر ضابط الري تعمير الجداول ضروريا
المادة ٧
عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ويمهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدول
اذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة القانونية مع تضمين الضرر
الحدود الاعتيادية لمشارفة مديرية الري على توزيع الماء
المادة ٨
جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.
سلطة ايقاف الماء
المادة ٩
يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية:
(ا) لاجراء اعمال الري
(ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه
(ج) لتوزيع المياه بالمناوبة
(د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال
(هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة عشرة من هذا القانون
مداخلة الاشخاص في امور المياه وغير ذلك
المادة ١٠
لا يسوغ لاي شخص التداخل في مياه غيره او فتح منفذ سد من قبل سلطة ذات صلاحية او اخذه ماء من احد المنابع التي لم تكن مخصصة من قبل ضابط منطقة الري
ممنوعية الانشاءات داخل حدود العراق
المادة ١١
(١) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري
(٢) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز ١٥ يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.
استعمال المياه بدون رخصة او اسرافها
المادة ١٢
(١) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال غير المشروع او الاسراف
(٢)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالها
كيفية جمع العمال لانجاز الاشغال المستعجلة
المادة ١٣
(١) اذا ظهر لدى ضابط منطقة الري انه ان لم تتخذ اجراءات وتعمل ترميمات مستعجلة تحتمل وقوع تلف في النفوس او اضرار بليغة على الاراضي او الاملاك ولم يكن باستطاعته والحاله هذه ان يحصل على العمال اللازمين للقيام بهذا الترميم او العمل بصورة اعتيادية فيمكنه ان يطلب من المتصرف او القائم مقام المختصين اصدار الاوامر بجمع العمال واستخدامهم لاجل القيام بذلك الترميم او التطهير او العمل وعليه يلزم على كل شخص صحيح الجسم القاطن في المنطقة التي يحتمل وقوع الضرر فيها والمسطور اسمه في الجدول المبحوث عنه في الفقرة الثانية ادناه ان يكون تحت تصرف ضابط منطقة الري او الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض ليساعده في تنفيذ ذلك الترميم او التطهير او العمل باشتغاله فيه كما يعنيه ضابط منطقة الري او الشخص الفوض اليه من تقبله هذا الغرض ويجب دفع اجور عملهم حسبما يحددها ضابط منطقة الري الموما اليه باستشارة المتصرف والقائم مقام المختصين.
(٢) على المتصرف المختص ان ينظم جدولا بموجب ما يصدره وزير المواصلات والاشغال من وقت الى اخر من التعليمات بهذا الشان يتضمن اسماء الاشخاص الذين يحتاج اليهم ضابط منطقة الري المختص للقيام في الاعمال المصرح بها في هذه التعليمات وله ان يضيف الى ذلك الجدول او الى اي قسم منه من وقت الى وقت اخر.
تجهيز العمال لقيامهم باعمال الجداول المسجلة
المادة ١٤
يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة.
لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري.
اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
في الجرائم واضرار الجداول وغيرها
المادة ١٥
كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.
المادة ١٦
كل من يقوم بالاعمال الاتية بدون سبب قانوني يعد مجرما ضد هذا القانون ويعاقب عند ثبوب الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ روبية او بسجن لا يتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين ولكن بدون ان يخل ذلك بدعوى التي تقام عليه بمقتضى احكام قانون العقوبات
١) الاضرار او التغيير او الاختلال باعمال الري
٢) التداخل بالتجهيز المياه او في الجداول والترع
٣) فساد مياه اي جدول لجعلها غير صالحة للمشاريع لاجلها اعتياديا
٤) تخريب او امحاء او تحويل علامات الاراضي او ارتفاع او مستوى المياه الموضوعة من قبل احد موظفي الحكومة.
٥) تخريب او اضرار او تحويل الاجهزة قسما او كاملا الموضوعة للاشراف او لوزن او لذرعة جريان المياه في الجداول
٦) رعي المواشي في الجدول او السداد المحدثة ضد الفيضان او ربطها في الجدول او السداد او انتشال الجذور والاحطاب منها في قلع النبات المغروس فيها او رفع او قطع الهرز الموجودة عليها.
٧) الرفض او التهاون في تجهيز العمال المطلوبين كما فرض بموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
٨) التهاون في اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اسراف المياه عندما يكون الشخص مسؤولا عنها او التداخل في توزيع المياه المؤذن به او اساءة استعمال تلك المياه او منع او التعرض لاي شخص المخول له استعمال المياه قانونا
٩) انشاء سد او حاجز لتحويل او قطع مجرى مياه النهر او الجدول الموجود على ضفتها سداد الفيضان او الرفض او التهاون برفع تلك السداد والحاجز عندما انذر برفعها قانونا.
١٠) معارضة اي احد من موظفي الحكومة في انجاز وظائفهم بمقتضى هذا القانون.
١١) مخالفة اي حكم من هذا القانون او اي نظام يسن بمقتضى احكام المادة العشرين من هذا القانون بصورة عامة.
المادة ١٧
كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز ٣٠ ربية
المادة ١٨
في المحاكمات التي تجري بناء على المخالفات الواردة في المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من هذه القانون امام حاكم محكمة يقبل البيان الممضي من قبل معاون ضابط الري او ما فوقه في مديرية الري لاثبات الدعوى بدون لزوم حضور الموظف الموما اليه الا اذا اعتبرت المحكمة حضوره ضروريا من الوجهة الحقانية.
لا تسري احكام هذه المادة الى المحاكمات الجزائية التي تجري بناء على الجرائم الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة ١٩
ستستوفى الدراهم المستحقة لادارة الري على حساب المصاريف التي تحملتها لاجل الترميمات بالطريقة المصرحة ادناه
تنظم ورقة تفاصيل المصرف ومجموع المبالغ المستحقة ويوقع عليها من قبل مدير الري وتقدم الى دائرة الاجراء في المنطقة المختصة مع طلب لتحصيل الدراهم. وتقوم دائرة الاجراء بتحصيل المبلغ بموجب ما يصرح به قانون الاجراء من النظامات بشرط ان لا تقل مدة الانذار للدفع المدرجة في المادة ٣٨ من ذلك القانون عن ثمانية ايام.
اذا اعترض شخص على المبلغ المدرج في ذلك الطلب فعليه ان يستدعى الى المحكمة في خلال الثمانية الايام المذكورة طالبا تعديل او اسقاط الطلب وعلى ذلك تقدر المحكمة المبلغ الصحيح الموجب دفعه.
عند تقديم ذلك الاستدعاء توقف المعاملات الاجرائية بشرط ان يدفع المستدعي الى المحكمة نصف تامينات جميع المبلغ المطلوب او ما يعادله من الكفالات والضمانات.
المادة ٢٠
تصدر نظامات بارادة ملكية باضافة او ابطال او تعديل جدول المخالفات المدرج في المادة السادسة عشرة من هذا القانون
لوزير المواصلات والاشغال ان يصدر التعليمات لحسن تنفيذ هذا القانون
المادة ٢١
ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.
المادة ٢٢
على وزير الداخلية والعدلية والاشغال والمواصلات تنفيذ مواد هذا القانون
المادة ٢٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الساس والعشرين من ايلول سنة ١٩٢٣ واليوم الرابع عشر من صفر سنة ١٣٤٢.
فيصل
وزير العدلية
ناجي السويدي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية
عبد المحسن
وزير الاشغال والمواصلات
الهاشمي