قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف مياه

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (٨) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :

ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لما تحققه الأراضي الرطبة من أهمية اقتصادية وبيئية ومناخية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية , ولغرض دعم حقوق جمهورية العراق المائية , ومن اجل ان يكون الاهتمام بالاهوار والأراضي الرطبة في تشكيل واحد , شرع هذا القانون .