عنوان التشريع: قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (٨) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :
ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تحققه الأراضي الرطبة من أهمية اقتصادية وبيئية ومناخية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية , ولغرض دعم حقوق جمهورية العراق المائية , ومن اجل ان يكون الاهتمام بالاهوار والأراضي الرطبة في تشكيل واحد , شرع هذا القانون .