عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٤
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٦٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٣٣ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٢٩
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: -
المادة ١
يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٤
المادة ٢
ا - تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورة
ب - ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورة
المادة ٣
ا - ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكور
ب - ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورة
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٨
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة ووزير وزير الصناعة
الداخلية بالوكالة
احسان شيرزاد عبد الكريم هاني
وزير البلديات والاشغال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس
وزير الدولة
الاسباب الموجبة
حيث ان الغاز السائل والغاز الطبيعي يعتبران من المشتقات النفطية لذا فان عمليات توزيعهما وتسويقهما وادارة المرافق المتعلقة بهما وتشغيلها وصيانتها تعتبر من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة توزيع المنتجات النفطية التي تمارس اعمال التوزيع والتسويق لكافة المنتجات النفطية ومشتقاتها , كما ان معمل الغازات النفطية في التاجي لا يعدو ان يكون مصفاة للتكرير ولوجود مصلحة مختصة بادارة المصافي وتشغيلها لذا فان اناطة ادارة المعمل وتشغيله هو من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة مصافي النفط الحكومية وتلافيا للازدواج في اعمال المصالح النفطية وتحقيقا لتوزيع الواجبات فيما بينها وفقا لاغراض المؤسسة من اجلها بما يكفل تقديم افضل الخدمات باقل الكلف فقد تم تشريع هذا القانون