قانون رقم 84 لسنة 1985 الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985 | 67

عنوان التشريع: قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٥

التصنيف نفط ومحروقات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٤

تاريخ التشريع    ٢١-١٠-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٣٤ | عدد الصفحات: ٦

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٥٨)  بتاريخ ٢٦-٩-١٩٨٥

 اصدار القانون الاتي:-

الفصل الاول

الاهداف والاسس

المادة ١

اولا – يهدف هذا القانون الى المحافظة على الثروة الهيدروكربونية من التلف والهدر واستغلالها وفق الاسس العلمية السليمة فنيا واقتصاديا.

ثانيا – يقصد بالثروة الهيدروكربونية النفط الخام والغاز المصاحب والحر ومشتقاتها.

المادة ٢

اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة.

ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: -

ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها.

ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة.

ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٣

تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.

المادة ٤

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات التي تهدد صحة وحياة الافراد او تسبب تلف او هدر الممتلكات او الثروات الطبيعي او الاماكن الاثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية كلما امكن ذلك.

المادة ٥

على الجهة العاملة ان توفر وتدون المعلومات لعملياتها وفعالياتها وفق نظام معلومات ملائم.

المادة ٦

لا يجوز انشاء او تاسيس اية مرافق انتاجية او خدمية في القطاع النفطي قبل توفر تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من الجهة المختصة باستثناء المسوحات الاستكشافية وعمليات الحفر والاعمال الاخرى التي تحدد تعليمات من الوزير.

المادة ٧

تتم العمليات وفقا للاسس والضوابط الواردة في هذا القانون باكفاء الوسائل والطرق العلمية في الصناعة النفطية حسب خطة سنوية مصادق عليها تتضمن جميع العمليات والدراسات والمشاريع والمستلزمات مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها.

المادة ٨

اولا – على الجهة العاملة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق انجح الاساليب لمنع هدر الثروة الهيدروكربونية في جميع العمليات ووقف اية عملية من شانها ان تؤدي الى فقدان او تلف بئر او مكمن او حقل او مرفق نفطي.

ثانيا – تمتنع الجهة العاملة عن سكب النفط ومشتقاته على الارض او في المياه او حرقه خلال عمليات الحفر او الاكمال او الاختبار الا اذا تعذر تخليصه من شوائبه او تعذر تصريفه مع النفوط المنتجة لاسباب فنية او اقتصادية، وتمتنع عن حرق الغاز الا اذا تعذر استثماره اقتصاديا.

الفصل الثاني

الاستكشاف والتقييم

المادة ٩

تتم عمليات الاستكشاف والتقييم وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى الخطة الخمسية المصادق عليها وتبين الخطة السنوية انواع المسوحات التي ستتم والمناطق التي سيتم مسحها والحفر فيها والاساليب التي استند اليها لتحديد اسبقيات المناطق واساليب المسح وحجم العمل للمسح والحفر الاستكشافي والتقييمي.

المادة ١٠

على الجهة العاملة في الاستكشاف ان تبذل اقصى جهدها لاتباع احدث الطرق والاساليب المستخدمة في الصناعة النفطية لاستكشاف جميع التجمعات الهيدروكربونية المحتملة وتقييم جميع الطبقات والمكامن النفطية والغرزية المكتشفة وعليها ان تعيد مسح اي منطقة عند الحاجة الى مسوحات تفصيلية اضافية لاعادة تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية فيها

المادة ١١

تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف عدد ومواقع الابار الاستكشافية واسبقيتها في الحفر في ضوء نتائج المسوحات والدراسات الجيولوجية والسياسة الاستكشافية المحددة في الخطة الخمسية المصدقة.

المادة ١٢

تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف اهداف حفر البئر الاستكشافية ومتطلبات الفحوصات والنماذج الجيولوجية ونماذج الصخور من المكامن والمسوحات المطلوبة من قبلها لغرض التقييم ويتم اجراء هذه الفحوصات والمسوحات واستحصال النماذج اثناء حفر البئر بموجب ذلك وحسب التفاصيل التي تظهر ببرنامج الحفر المصادق عليه.

المادة ١٣

تتولى الجهة العاملة توفير نماذج تمثل النفط والغاز والماء المكمني لغرض اجراء التحاليل عليها وتوفير المعلومات الزلزالية التفصيلية والدراسات الجيولوجية والفحوصات والتحاليل المختبرية والانتاجية والمجسات وفحوصات الحقن لاجراء التقييم والدراسات والقيام بفحوصات انتاجية كاملة لفترات طويلة على بئر واحدة او اكثر من الابار في كل مكمن لهذا الغرض.

المادة ١٤

تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة اولية لتقييم التراكيب تستند على المعلومات المستخلصة من حفلا الابار الاستكشافية والمسوحات والدراسات الجيولوجية لغرض تحديد عدد ومواقع الابار التقييمية.

المادة ١٥

يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (١٣ و ١٤) من هذا القانون.

المادة ١٦

تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة تقييمية لكل حقل تشمل مكامنه الهيدروكربونية في ضوء النتائج المستخلصة من عمليات حفر الابار التعييمية والمسوحات والدراسات الجيولوجية، يحدد فيها المخزون الجيولوجي، على ان تؤخذ هذه الدراسات بنظر الاعتبار عند اعداد الدراسات المكمنية.

الفصل الثالث

عمليات الحفر واكمال الابار واصلاحها

المادة ١٧

تتم عمليات الحفر وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها وتبين الخطة السنوي عدد وانواع الابار المطلوب حفرها ومناطق تلك الابار واجهزة الحفر المخصصة لذلك.

المادة ١٨

اولا – تعين المواقع الاولية للابار الاستكشافية والتعييمية استنادا الى نتائج المسوحات الاستكشافي والدراسات الجيولوجية وتعين المواقع الاولية للابار التطويرية استنادا الى الدراسات المكمنية والتقارير الفنية لتطوير المكامن.

ثانيا – تحدد الوزارة بتعليمات ابعاد مواقع الابار من مواقع العمل وصهاريج الخزن وخطوط الانابيب، والمنشات الصناعية، والمساكن والاماكن الاثرية والدينية واية منشات اخرى وفقا لاحكام القوانين النافذة.

ثالثا – تقوم الجهة العاملة بتثبيت موقع كل بئر على الارض وفق اسلوب تحدده ضمن الضوابط الواردة في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة.

رابعا – يتم حفر الابار الاستكشافية والتقييمية في المواقع المثبتة دون الحاجة الى استحصال موافقات اخرى.

المادة ١٩

اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر.

ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: -

ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات.

ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر.

ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.

المادة ٢٠

يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.

المادة ٢١

تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (١٣ و ١٤) من هذا القانون.

المادة ٢٢

تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.

الفصل الرابع

تطوير المكامن الجديدة

المادة ٢٣

يجب ان يستند تطوير اي مكمن نفطي او غازي الى تقرير كامل لتقييمه يمثل تقرير مرحلة قبل الجدوى، ويتخذ القرار الاولي بتطوير المكمن او عدمه استنادا الى هذا التقرير.

المادة ٢٤

يستند تطوير المكمن النفطي او الغازي الى دراسة مكمنية والى الحاجة لانتاجه بحسب اسبقيته الاقتصادية او الاعتبارات الاستراتيجية بالمقارنة مع المكامن الاخرى المقيمة بموجب خطة تبين تغييرات الانتاج والطلب زمنيا وتحدد كمية وموعد الحاجة الى الانتاج المضاف ونوعيته او امكن ومناطق تصريفه.

المادة ٢٥

لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة ٢٦

اولا – يعتبر الحقل النفطي او الغازي المحدد من قبل الجهة العاملة والمصادق عليها من قبل الوزير مخصصا لعملياتها

ثانيا – يمنع اقامة اي منئات ثابتة او مؤقتة ضمن الحقول النفطية او الغازية من قبل اي جهة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله.

الفصل الخامس

الانتاج والمكامن

المادة ٢٧

على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.

المادة ٢٨

على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس تغيير معدل الانتاج لكل بئر بفترات تحدد في ضوء السلوك المكمني.

المادة ٢٩

يتم تحديد العدد المناسب من الابار لغرض المراقبة دوريا استنادا الى متطلبات مراقبة السلوك المكمني وتجري القياسات لتحديد هذا السلوك مع تحديد نوعية وفترات القياسات على كل بئر منها.

المادة ٣٠

على الجهة المسؤولة عن اجراء الدراسات المكمنية الموسعة اعادة تقييم المكمن كلما دعت الضرورة الى ذلك في ضوء السلوك المكمني ومدى تطابقه مع التكهنات المعطاة في الدراسات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة عن المكمن.

المادة ٣١

تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المعلومات الانتاجية والقياسات المطلوبة وفتراتها ونوعية التقارير وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل.

المادة ٣٢

يتم الانتاج من كل بئر وكل مكمن بمعدلات لا تؤدي الى الاضرار بالمكمن او البئر او المنشات على ان لا يتجاوز المعدل الانتاجي الكلي للمكمن المعدل المحدد له بالخطة الانتاجية المصادق عليها.

المادة ٣٣

تتم مراقبة السلوك المكمني وتتخذ في ضوء ذلك الاجراءات التصحيحية المناسبة الخاصة بمعدل الانتاج وتوزيعه او باسلوب زيادة معامل الاستخلاص.

المادة ٣٤

يتم انتاج كل مكمن وتحديد وتنفيذ اساليب الاستخراج التي تهدف الى رفع معامل الاستخلاص منه في ضوء دراسات مكمنية شاملة يعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برفع معامل الاستخلاص من المكمن استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه وفق المادة (٢٥) من هذا القانون.

المادة ٣٥

لا يجوز انتاج الغاز من القبب الغازية الا في الحالات المبررة فنيا او اقتصاديا او بموافقة الوزارة في حالة الحاجة القصوى الى الغاز.

المادة ٣٦

تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.

المادة ٣٧

اوقف العمل بها (١ )

المادة ٣٨

على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.

المادة ٣٩

يجب ان تستوفي الابار وخطوط الجريان والعازلات وجميع المعدات الاخرى المواصفات المحددة لها، استنادا الى الضغوط المواصفات الواردة في التصاميم وان تستوفي المعدات والمنشات متطلبات السلامة.

الفصل السادس

التكرير والتصنيع

المادة ٤٠

تتم عمليات التكرير والتصنيع وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها تبين نوعية النفط المطلوب تصفيته ومصادره والمبررات الاقتصادية لذلك، والنقص والفائض المتوقع في بعض المنتجات وكيفية معالجة ذلك والمواقع الجغرافية للمصافي الجديدة.

المادة ٤١

يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.

المادة ٤٢

تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.

المادة ٤٣

على الجهة العاملة عند تصميم وتنفيذ مشاريع التكرير والتصنيع اختيار واستعمال المعدات الكفوءة مع مراعاة متطلبات السلامة.

المادة ٤٤

يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة فتراتها عن التكرير والتصنيع.

الفصل السابع

النقل والتخزين والتحميل والتوزيع

المادة ٤٥

تتم عمليات التوزيع والتخزين وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية تبين مقدار الحاجة الى المنتجات والتوزيع الجغرافي لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها واساليب التوزيع.

المادة ٤٦

لا يجوز انشاء او تحديث اي مشروع خاص بالنقل او التخزين او التحميل او التوزيع الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تراعى في التصاميم احكام المادة

(٤٧) من هذا القانون والتقيد بانظمة وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وضمان عدم هدر الغاز والنفط ومشتقاته.

المادة ٤٧

يصدر الوزير تعليمات بالمواصفات الفنية الملائمة المعمول بها في الصناعة النفطية بما ينسجم وظروف القطر لتصميم وتشغيل وصيانة المنشات الخاصة بالنقل والتخزين والتحميل والتوزيع على ان تتضمن هذه المواصفات ما ياتي:

اولا – مرور الانابيب في المناطق المختلفة وتقاطعها مع الانهار والقنوات والطرق والسكك لضمان وقايتها من العوامل الخارجية كالتاكل والتعرض للكسر.

ثانيا – الضوابط المتعلقة بمحرمات الانابيب وبعدها عن بعضها وعن المباني والمنشات الصناعية والاثار بما يحفظ البيئة ويسهل عمليات صيانة الانابيب وسهولة الكشف عن النضوحات فيها.

ثالثا – الضوابط المتعلقة بالصهاريج والخزانات وبعدها عن بعضها وعن المنشات الصناعية تامينا لسلامة المنشات والعاملين فيها وفق الاطر الاقتصادية المتعلقة بذلك.

رابعا – الضوابط التي تكفل نقل وخزن وتوزيع المنتجات النفطية والغاز السائل ضمن الاطر الاقتصادية والعملية التي تمنع تبذير هذه المنتجات نتيجة التبخر او التلوث او السكب على الارض.

خامسا – العوامل والمعايير التصميمية لانابيب النقل والخزانات.

المادة ٤٨

يمنع قيام اي جهة بالتجاوز على محرمات خطوط الانابيب وتستحصل موافقة الوزارة عند الحاجة الى اقامة الجسور والطرق المطلوبة لعبور هذه المحرمات.

المادة ٤٩

اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها.

ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.

المادة ٥٠

تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.

المادة ٥١

اولا – على المشاريع الصناعية الاستفادة القصوى من الوقود باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات للاستفادة منها في المشاريع.

ثانيا – يحدد الوزير بتعليمات المشاريع الصناعية التي تخضع لاحكام هذه المادة.

المادة ٥٢

يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة وفتراتها لعمليات النقل والخزن والتوزيع والاستهلاك.

الفصل الثامن

الاحكام العامة

المادة ٥٣

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.

المادة ٥٤

اولا – على الجهة العاملة قياس كميات وتحديد نوعيات الغاز والنفط الخام ومشتقاتهما بصورة دقيقة عند التحميل او البيع او التسليم لطرف ثان.

ثانيا – تحدد بتعليمات طرق تعيير اجهزة قياس النفط والغاز ومشتقاتهما المصدرة وفتراتها على ان تصدر الجهة العاملة شهادة تثبيت التعيير وفق الضوابط المعمول بها عالميا.

المادة ٥٥

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة منتسبيها ومعداتها ومنشاتها.

المادة ٥٦

على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.

المادة ٥٧

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصريف فضلات النفط الخام ومشتقاته والغاز ومستحلب النفط والماء المالح والمواد الكيمياوية الداخلة في الصناعة النفطية بالطرق التي تؤمن المحافظة على البيئة.

المادة ٥٨

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.

المادة ٥٩

على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية:

اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها.

ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.

المادة ٦٠

تحدد بتعليمات:

اولا – اسلوب اشعار الوزارة عن حوادث انفجار الابار والحوادث المهمة الاخرى المتعلقة بالكسر او التسرب او الحريق على ان تحدد التعليمات طبيعة الحادث المطلوب الاشعار عنه واسلوب وزمن الاشعار.

ثانيا – الحد الادنى للبعد بين اية نقطة تفجير واي بئر او خط انابيب او بناية او اثار او منشات.

ثالثا – الضوابط المتعلقة بالتفجير لعمليات حفر الابار والتثقيب.

رابعا – الضوابط والاساليب المتعلقة بخزن ونقل المواد المشعة ضمن منطقة عمليات الجهة العاملة واستعمالات هذه المواد لعمليات الحفر او الانتاج او اية عمليات اخرى تتعلق بالصناعة النفطية.

المادة ٦١

على الجهة العاملة حفظ النماذج الممثلة للطبقات الصخرية التي يتم حفرها وسجلات الجس المستحصلة اثناء عمليات الحفر.

المادة ٦٢

للوزير في حالة الضرورة القصوى واقتضاء المصلحة العامة ان يقترح على الرئاسة عدم تطبيق بعض الضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة ٦٣

للوزير اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٦٤

للوزير ان يخول بامر تحريري اي موظف او جهة حكومية بعض الصلاحيات الممنوحة له وفق احكام هذا القانون.

المادة ٦٥

يلغى قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكربونية الطبيعية رقم (٢٢٩) لسنة

١٩٧٠.

المادة ٦٦

لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة ٦٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انسجاما مع المرحلة الجديدة للصناعة النفطية في القطر المتمثلة بتاميم عمليات الشركات الاحتكارية، وبغية الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية خلال العمليات النفطية الاستخراجية والتكريرية والتصنيعية كافة وعدم هدر هذه الثروة الناضبة.

شرع هذا القانون.

الهوامش

( ١ ) اوقف العمل بالمادة ( ٣٧ ) من القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٩٢