عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧٦
تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٠
استناد
قرار رقم ١٣٥٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢- ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرتان ج و د المضافتان الى المادة السادسة عشرة بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٤ قانون التعديل الثالث ل قانون الري رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ ويحل محلهما ما ياتي:-
ج – ١ – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية وتاييد وزير الري منح رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء للحكم بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة
٢ – اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج – ١ - من هذه المادة فعلى رئيس الوحدة الادارية الذي اصدر الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١
د- اذا تراءى لرئيس الوحدة الادارية المخول سلطة حاكم الجزاء بموجب هذا القانون
بعد اجراء المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما خول له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة ولها ان تفصل فيها او ان تقرر اعادتها الى رئيس الوحدة الادارية ليفصل فيها ويكون قرار المحكمة بالاعادة واجب الاتباع
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤