عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١١
تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يضاف ما يلي الى اخر مادة ١ من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل ويكون الفقرة ح لها : -
ح - مادة الباور فورميت ٢٣ فلسا عن كل لتر.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
ا حمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة