قانون رقم 111 لسنة 1973 التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١١

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٩-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية  والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر مادة ١ من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل ويكون الفقرة ح لها : -

ح - مادة الباور فورميت ٢٣ فلسا عن كل لتر.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

                     ا حمد حسن البكر

                  رئيس مجلس قيادة الثورة