قانون رقم 88 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١

التصنيف مياه

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ١٤-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٨٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١  و قانون تعديله رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                            صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة