عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٨
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٨٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٧ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١ و قانون تعديله رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥.
المادة ٢
لوزير الري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة