عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٧٠
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ٢٨-٠٦-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير النفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بتاريخ ٢٣-٦- ١٩٧١ اصدر القانون الاتي:
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة ( ز ) لها :
ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين ( د – هـ ) من هذه المادة خلال ( ٤٥ ) يوما من تاريخ اكمال اي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقا للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.
المادة ٣
تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٥
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد ظهر نتيجة لتطبيق قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدرو كربونية الطبيعية رقم ( ٢٢٩ ) لسنة ١٩٧٠ ضرورة اجراء بعض التعديلات على القانون مما يؤمن اكبر الفوائد المتوخاة منه.
لهذا فقد شرع هذا القانون.