قانون(٧) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998 | 7

عنوان التشريع: قانون(٧) التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٧

تاريخ التشريع      ١٨-٠٣-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،    قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا - يلغى صدر المادة ٢ من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ ١ لسنة ١٩٩٨ ويحل محله ما ياتي :

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.

ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة ٢ من القانون ويكون البند ثالثا لها.

ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.

المادة ٢

يلغى نص المادة ٣ من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة - ٣ -

اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.

ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.

المادة ٣

يلغى نص البند اولا من المادة ٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :

اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة ٤

يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة ٦ مكررة له :

المادة - ٦ - مكررة

اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا.

ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.

المادة ٥

يلغى نص البند سادسا من المادة ٧ من القانون ويحل محله ما ياتي :

سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة ٥ من القانون.

ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة ٦

يلغى نص المادة ٩ من القانونويحل محله ما ياتي :

المادة - ٩ -

اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.

ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية.

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض دعم وتشجيع المبدعين واضافة ما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة،

شرع هذا القانون.