عنوان التشريع: قانون معهد الثقافة العمالية
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٧٠ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٦) بتاريخ ٧-٥-١٩٩٢
اصدار القانون الاتي :-
التأسيس والأهداف
المادة ١
يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .
المادة ٢
يهدف المعهد الى ما ياتي :
اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال .
ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم .
ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .
المادة ٣
يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بما ياتي :
اولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية .
ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية .
ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات .
رابعا : التعاون مع الاجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .
الفصل الثاني
تشكيلات المعهد
الفرع الاول
مجلس الادارة
المادة ٤
اولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من :
ا- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيسا
ب- احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضوا
ج - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الاقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضوا
د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضوا
هـ - احد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضوا
و - مدير المعهد . عضوا
ثانيا : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه .
ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .
المادة ٥
اولا : يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :
ا- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها .
ب- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها .
ج - تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم .
د - المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد .
هـ - اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد .
و - الموافقة على شطب الاموال المستهلكة او المفقودة او الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، اما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه .
ز - الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته .
ح - الموافقة على منح المبدعين او الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافاة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا .
ط - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون .
ثانيا : للمجلس ان يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات ج وحوط .
المادة ٦
اولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء في الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
ثالثا : للمجلس ان يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بارائهم في بعض القضايا .
الفرع الثاني
مدير المعهد
المادة ٧
اولا : يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال .
ثانيا : يتولى مدير المعهد الاشراف على تنفيذ نشاطات المعهد ومتابعة سير العمل فيه، وتصدر الاوامر باسمه، ويعد الرئيس المباشر للعاملين، ويكون مسؤولا امام مجلس المعهد .
الفصل الثالث
مالية المعهد
المادة ٨
تمول موازنة المعهد من :
اولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد .
ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية ٢٥% من موازنة المعهد على الا تتجاوز ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار سنويا .
ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الاجر التي يفرضها اصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة ١٢٦/ ثانيا من قانون العمل ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة .
رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها .
خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .
المادة ٩
يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة ١٠
تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة ١١
اولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل اسماؤهم الى المعهد مباشرة .
ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لاغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد اجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة .
ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشان .
المادة ١٢
تطبق على العاملين في المعهد احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقواعد الخدمة في الاتحاد العام لنقابات العمال .
المادة ١٣
اولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس ان يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة اي من موظفيها للعمل في المعهد .
ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة .
ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند ثانيا من هذه المادة .
المادة ١٤
تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي :
اولا : تشكيلات المعهد واقسامه .
ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه .
ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات .
رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها .
خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٥
اولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم ٩ لسنة ١٩٨٧ .
ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .
المادة ١٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة