قانون كلية الامام الاعظم الجامعه رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧ | 26

عنوان التشريع: قانون كلية الامام الاعظم الجامعه رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٣ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) محل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) . بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ حل تسمية القانون بموجب قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

التاسيس والاهداف

المادة ١

تؤسس كلية أسلامية في بغداد تسمى ( كلية الأمام الأعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح أقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(١)

المادة ٢

للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .

المادة ٣

تهدف الكلية الى :

اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة الى المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.

ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.

ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة.

رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.(٢)

الفصل الثاني

ادارة الكلية

مجلس الكلية

المادة ٤

للكلية مجلس يشكل من:-

أولاً- عميد الكلية رئيساً

ثانياً- معاون العميد عضواً

ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء

رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين  الهيأة التدريسية في الكلية .

خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً  الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(٣)

 

المادة ٥

اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي :

١- الاشراف العام على الكلية

٢- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها .

٣- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات

٤- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية

٥- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها

٦- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين

٧- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها .

٨- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها .

٩- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير

١٠- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين

١١- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين

١٢- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية

١٣- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية

١٤- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي

ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .

المادة ٦

اولا - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس

ثانيا - ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا

ثالثا - في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فاذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.

المادة ٧

اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي :

١- تنفيذ قرارات المجلس

٢- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية

٣- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير

ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.

المادة ٨

اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية :

١- الفقه واصوله .

٢- الدعوة والخطابة.

٣- اصول الدين .

٤- اللغة العربية.

٥- علوم القران.

٦- التاريخ والحضارة الاسلامية.

٧- القانون.

٨- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية.

٩- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية.

١٠- اصول الدين (بنات).

١١- علوم حاسبات.

١٢- الاعلام.

ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية:

١- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية .

٢- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها .

ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من :

١- رئيس القسم _ رئيسا

٢- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء

رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية

خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(٣-١)

الفصل الثالث

شروط القبول في الكلية

المادة ٩

أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:

أ- عراقياً مسلماً .

ب‌- محمود السيرة وحسن السمعة .

ج‌- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

د‌- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.

هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.

و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.

ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(٤)

المادة ١٠

لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحل الدراسية التي يؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.

الفصل الرابع

الهيئة التدريسية

المادة ١١

تتالف الهيئة التدريسية في الكلية من :

اولا -الاساتذة

ثانيا - الاساتذة المساعدين

ثالثا - المدرسين

رابعا - المدرسين المساعدين

المادة ١٢

يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨.

المادة ١٣

اولا- للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا اصيلة في حقل اختصاصهم او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة

ثانيا - لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة وانصبتهم التدريسية واجور محاضراته وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة ١٤

تتم ترقية اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية .

الفصل الخامس

احكام عامة وختامية

المادة ١٥

مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات دراسية.

المادة ١٦

اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم.

ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(٤-١)

 

المادة ١٧

يعين المتخرج في الكلية بوظيفة امام وخطيب او مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا.

المادة ١٨

للوزير تكليف الكلية باقامة دورات لتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيه بتعليمات.

المادة ١٩

اولا - يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحق

ثانيا - يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.

المادة ٢٠

تتكون مالية الكلية من :

اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة

ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين .

ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة ٢١

أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة (٢٠٠٨)فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(٥)

المادة ٢٢

للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .

المادة ٢٣

اولا - يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨٥ وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته.

ثانيا – ملغى (٦)

المادة ٢٤

يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.

المادة ٢٥

اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٧)

 

المادة ٢٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام محسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة ٢٧

يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.(٨)

الاسباب الموجبة

في ظل الحملة الايمانية الوطنية الكبرى التي يقودها السيد الرئيس القائد المجاهد صدام حسين حفظه الله ورعاه وفي ضوء الحاجة الى اعداد علماء عاملين كفوئين يتولون مهمة الامامة والخطابة والتدريس والدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة .

ولغرض تاهيلهم تاهيلا علميا وفكريا سليما منسجما مع اهداف الثورة لتتوافر لهم ثقافة اسلامية رصينة وكفاءة لغوية عربية عالية وقدرة قيادية علمية وفق مواصفات جامعية.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - عدلت المادة رقم (١) بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١

تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات .

 

- عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

النص القديم للمادة

تؤسس بموجب هذا القانون كلية اسلامية في بغداد باسم كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية وللكلية فتح اقسام علمية لها في المحافظات

(٢) - عدلت المادة رقم (٣) بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٣

 

هدف الكلية الى :

أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

ثانيا - اعداد دعاة ووعاظ مستوعبين عقيدة اسلام الراسخة وشريعته السمحاء بعيدا عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي .

ثالثا - اعداد حفاظ وقراء وفق الطريقة العراقية في تلاوة القران الكريم وترتيله .

رابعا - تاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم

 

- عدلت الفقرة ( اولا ) من الماده ٣ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

 

النص القديم للفقرة ( اولا )

اولا - اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة في المساجد او التعليم في المدارس الدينية اعدادا ينسجم واهداف الثورة .

(٣)- عدلت المادة ٤ بموجب المادة رقم ٤ بموجب   القانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

النص القديم للمادة

للكلية مجلس يتشكل من :

اولا - عميد الكلية رئيسا

ثانيا - معاون العميد عضوا

ثالثا - رؤساء الاقسام العلمية اعضاء

رابعا - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية

تختارهما الهيئة التدريسية لمدة

سنتين قابلة للتجديد عضوين

خامسا - احد المدراء العامين في وزارة

الاوقاف والشؤون الدينية يختاره

الوزير عضوا

سادسا - ممثل عن الاتحاد الوطني

لطلبة العراق عضوا

(٣-١) - عدلت البنود ( اولا و ثانيا و خامسا ) من المادة (٨) بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبنود ( اولا و ثانيا و خامسا )

اولا - تتكون الكلية من قسمين علميين :

١- قسم الدعوة والخطابة

٢- قسم علوم القران والحديث والتلاوة

ثانيا - للوزير استحداث اقسام علمية اخرى بناء على اقتراح مجلس الكلية

خامسا - لاقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها

(٤)- عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم ٥ بموجب القانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول لقانون طلبة صدام لاعداد لائحة والخطباء والدعاة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧،   رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩

اولا - يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون :

١- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين

٢- محمود السيرة وحسن السمعة

٣- غير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف

٤- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية باحد الفروع العلمي، الادبي، الاسلامي او المدارس الدينية الرسمية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية .

٥- غير مفصول من الكليات والمعاهد

٦- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا او تخلفا عن اداء الخدمة العسكرية .

٧ – ان يقدم كفالة مالية مصدقة يقررها مجلس الكلية .

ثانيا - للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة .

النص القديم للمادة الاصلي

اولا - يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون :

١- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين

٢- محمود السيرة وحسن السمعة

٣- غير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف

٤- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية باحد الفروع العلمي، الادبي، الاسلامي او المدارس الدينية الرسمية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية .

٥- غير مفصول من الكليات والمعاهد

٦- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا او تخلفا عن اداء الخدمة العسكرية .

ثانيا - للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة .

(٤-١) - عدلت المادة (١٦) بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٦

يمنح المتخرج في الكلية شهادة البكالوريوس في العلوم الاسلامية وحسب تخصص القسم العلمي.

(٥)- عدلت المادة ٢١ بموجب المادة رقم ٦ بموجب قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

 

النص القديم للمادة

اولا - يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين واداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في جامعة صدام للعلوم الاسلامية

ثانيا - يطبق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و قانون الخدمة الجامعية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

(٦)- الغيت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ٢٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨

تعدلت المادة ٢٣ بموجب قانون التعديل الاول لقانون طلبة صدام لاعداد لائحة والخطباء والدعاة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧،   رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،

النص القديم للفقرة ثانيا الملغاة

ثانيا :تحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل مركز صدام لاقراء القران الكريم المؤسس بموجب النظام المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٩٠ في جميع حقوقه والتزاماته .

النص القديم للمادة:

يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨٥ وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته.

(٧) - عدل نص البند (ثانيا ) من المادة ٢٥ بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند ( ثانيا )

ثانيا - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

(٨) - اضيفت المادة (٢٧) الى القانون بموجب   قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣