قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 2012 | 8

عنوان التشريع: قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٧) لسنة ٢٠١٢

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة ٢

يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.

المادة ٣

تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي :

أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .

ثانيا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .

ثالثا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة .

رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها .

خامسا : (١٠% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية .

سادسا : مبلغ قدره ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .

سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(١)

 

المادة ٤

أولاً ـ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .

ثانياـ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باته بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة ٥

تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة ٦

 اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٦ ) في ١٦-١٢-٢٠٠٠  و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠٠١ .

ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢١٦ ) لسنة ٢٠٠٠ ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(٢)

المادة ٧

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , شرع هذا القانون .

الهوامش

 

١- عدلت المادة رقم ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١

النص القديم للمادة ٣

تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي:

 أ ـ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية .

 ب ـ المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .

 ج ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .

 د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة .

 هـ ـ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها .

 و ـ ما يخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .(١)

-  صحح الخطا المطبعي الوارد في الفقرة (د) بموجب التنوية المنشور في جربدة الوقائع العراقية ( ٤٢٣٤) المؤرخ في ٢-٤-٢٠١٢ وكذلك اشير الى التصحيح مرة اخرى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد ٤٢٥٨ في ٣-١٢-٢٠١٢حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (د)

د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتققب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة .

(٢) - يكون نص المادة (٦) من القانون البند ( أولا ) منها ويضاف ما يأتي ويكون البند ( ثانيا ) لها بموجبالمادة رقم ٢ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١