عنوان التشريع: قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٧) لسنة ٢٠١٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة ٢
يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.
المادة ٣
تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي :
أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثانيا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
ثالثا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة .
رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها .
خامسا : (١٠% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية .
سادسا : مبلغ قدره ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .
سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(١)
المادة ٤
أولاً ـ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياـ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باته بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة ٥
تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ٦
اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٦ ) في ١٦-١٢-٢٠٠٠ و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠٠١ .
ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢١٦ ) لسنة ٢٠٠٠ ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(٢)
المادة ٧
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , شرع هذا القانون .
الهوامش
١- عدلت المادة رقم ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٣
تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي:
أ ـ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية .
ب ـ المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ج ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة .
هـ ـ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها .
و ـ ما يخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .(١)
- صحح الخطا المطبعي الوارد في الفقرة (د) بموجب التنوية المنشور في جربدة الوقائع العراقية ( ٤٢٣٤) المؤرخ في ٢-٤-٢٠١٢ وكذلك اشير الى التصحيح مرة اخرى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد ٤٢٥٨ في ٣-١٢-٢٠١٢حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (د)
د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتققب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة .
(٢) - يكون نص المادة (٦) من القانون البند ( أولا ) منها ويضاف ما يأتي ويكون البند ( ثانيا ) لها بموجبالمادة رقم ٢ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١