قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٣-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( ١ ) من البند ( اولا ) من  مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٧ ) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي: -

١ - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ( ٣ ) من البند ( اولا ) من  مادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما ياتي:

٣ – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( ٨٠% ) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .

المادة ٣

يلغى نص مادة ( ١٦ ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -

مادة ١٦

تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اضافة الهيئات كافة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجهات المخولة بتاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية ولتحديد نسبة الصرف لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ولغرض شمول الكلية الهندسية العسكرية بقانون الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٧ ) لسنة ١٩٩٧.

شرع هذا القانون .