قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم والبحث العلمي | 6

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم والبحث العلمي

التصنيفابحاث علمية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٣٣
تاريخ التشريع٠٨-٠١-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠٢٣
اصدار القانون الاتي:



 



 

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٣) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٧) لسنة ١٩٩٧،ويحل محله ما يأتي:
ثالثا _ أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية فيه .



 



 

المادة ٢

يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة _١٠_ اولا:تستقطع نسبة (١٠%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية.
ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي :
أ‌- بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت .
ب‌- (١٠%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها .
ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :
١- (١٠%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة .
٢- (١٥%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز .
٣- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .
٤- (٥%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
٥- (٢٠%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين).
٦- (٢٠%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .
٧- (٢٠%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز .
ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (٣) و(٤) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي :
١- (٢٠%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .
٢- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة



 



 

المادة ٣

يلغى نص البند (اولا) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من :
١- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا .
٢- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء .



 




 

المادة ٤

تضاف الفقرة (٣) للبند (اولا) من المادة (٨) وتقرأ كالاتي:
٣- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته .



 



 

المادة ٥

يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥ ) مكرر له .

اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم .

ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها .

ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) .

رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب .

خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته).

(١)






 

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                   عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                                       رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز عمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الإفادة من خبرات الأعضاء ولضمان التوزيع العادل للإيرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي والأقسام الداخلية في الجامعات وتحديد أيلولة أرباح هذه المكاتب .

                                                                                                شرع هذا القانون .



 



 

الهوامش

(١) اضيف النص (يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥ ) مكرر له ) إلى المادة ( ٥ ) من القانون ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بموجب بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة (٤٨٠٧)لسنة ٢٠٢٤