عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٨) بتاريخ ٢٠-٧-١٩٩١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة :
يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة