قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١ تعديل المجمع العلمي العراقي رقم ١٦٣ سنة ١٩٧٨

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٣

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٨)  بتاريخ ٢٠-٧-١٩٩١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :

المادة السادسة :

يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة