عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ ( تعديل قانون رعاية العلماء رقم ١٩٩٣/١)
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٣١-٠١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١١ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٦ م اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يضاف ما ياتي الى المادة (٣) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٣، ويكون البند (رابعا) لها :
رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية :
ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة او خانها .
ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .
ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى المادة (٥) من القانون ، ويكون البند (ثالثا) لها :
ثالثا ــ يستمر العالم المصنف في الدرجة (١) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تحديد حالات استرداد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام قانون رعاية العلماء المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٣ والاثر المترتب على تنزيل درجة تصنيف العالم من الدرجة (١) الى درجة (ب) ,
فقد شرع هذا القانون