قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٢-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤

أصدار القانون الآتي:

المادة ١

ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (٦٠) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.(١)

المادة ٢

المادة -١١- اولا:

أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( ٦٥) الخامسة والستين عاما .

ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (٥) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.

ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (٣١/١٢) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد.

ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.

رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.

خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة ١٥% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و٢٥% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و٣٥% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و٥٠%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي.

سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .

سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة ٥٠% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .

ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.

تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(٢)

المادة ٣

المادة -١٢- اولاً : يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل ٨٠% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:

أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.

ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .

ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة.

د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.

ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.

ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من ١-١-٢٠١٤.(٣)

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                                                           ع. جلال طالباني

                                                                                                                           رئيس الجمهورية

                                                                                                                           د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

تثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ومن اجل توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيئأة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية، وبما يتلائم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية,شرع هذا القانون.

الهوامش

١- يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (١٠)  من القانون حل محله النص الحالي

٢- يلغى نص المادة (١١) من القانون حل محله النص الحالي

٣- يلغى نص المادة (١٢) من القانون حل محله النص الحالي