عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥
التصنيف ابحاث علمية - وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٩
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغي نص المادة ( ٢٩ ) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة – ٢٩ – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب ، وينشر في الجريدة الرسمية .
د ـ برهم صالح
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية أنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات ,
شرع هذا القانون .