قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٥

التصنيف ابحاث علمية - وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٧-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ )  والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٩

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغي نص المادة ( ٢٩ ) من القانون  ويحل محله الآتي :

المادة – ٢٩ – يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١  المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                          د ـ برهم صالح

                                                                        رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية أنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات ,

                               شرع هذا القانون .