قانون جامعة المستنصرية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٨ | 28

عنوان التشريع: قانون جامعة المستنصرية رقم (١٦٧) لسنة ١٩٦٨

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦٧

تاريخ التشريع    ٢٦-١١-١٩٦٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٥٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧٧٦ | عدد الصفحات: ٨

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧٧٦

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس قيادة الثورة

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

١ - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء

٢ - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "

المادة ٢

١ - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه

٢ - الجامعة مؤسسة ذات نفع عام

٣ - للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها

٤ - للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها

المادة ٣

الجامعة حرم امن

المادة ٤

تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة وبمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتتعهد البحث العلمي والدراسات العليا كما تعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية

المادة ٥

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

المادة ٦

١ - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : -

ا - القانون

ب - الاقتصاد

ج - العلوم الاساسية

د - الهندسة

ه - الرياضيات

و - الفيزياء

ز - المحاسبة وادارة الاعمال

ح - التربية وعلم النفس

ط - اللغة العربية

ى - اللغات الاجنبية

٢ - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها  بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية

٣ - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية

المادة ٧

تتكون مالية الجامعة من : -

١ - الاجور الدراسية

٢ - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها

٣ - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف

المادة ٨

١ - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة

٢ - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

المادة ٩

تتكون الجامعة من : -

١ - رئيس الجامعة

٢ - مجلس امناء

٣ - مجلس جامعة

المادة ١٠

١ - يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك في السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة

٢ - يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك.

٣ - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاتهوتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ٩٦٧ المعدل او اي قانون اخر يحل محله.

٤ - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته التقاعدية عشرين سنة فاكثر.(١)

المادة ١١

يعد رئيس الجامعة ميزانية سنوية لها ويصادق عليها مجلس الامناء

المادة ١٢

١ - يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه

٢ - يتراس رئيس الجامعة مجلس الامناء ومجلس الجامعة ويدعو الاعضاء الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ القرارات ويشرف على تنفيذ قانون

٣ - لرئيس الجامعة - عند الضرورة - ان يوقف الدراسة في بعض الاقسام او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الامناء ومجلس الجامعة بذلك

المادة ١٣

١ - للجامعة امين عام ومسجل عام ورؤساء للاقسام ومدير لحسابات الجامعة يعينون بترشيح من الرئيس ومصادقة مجلس الامناء

٢ - للرئيس ان يعين له نائبا او اكثر ومساعدا او اكثر عند الاقتضاء بمصادقة مجلس الامناء

٣ - يكون نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية

٤ - نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم المهام التي يعهدها اليه الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه

المادة ١٤

١ - يتالف مجلس الامناء من : -

ا - رئيس الجامعة

ب - نائب رئيس الجامعة

ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد

د - رئيس جامعة بغداد او نائبه

ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد

و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة

ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس

٢ - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء

المادة ١٥

١ - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : -

ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها

ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها

ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم

د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية

ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها

و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر

ز - تعيين الاجور الدراسية

ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية

ط - قبول الهبات والتبرعات

ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس

٢ - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة ١٦

يتالف مجلس الجامعة من : -

١ - الرئيس

٢ - نائب الرئيس

٣ - رؤساء الاقسام العلمية

ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس

المادة ١٧

١ - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : -

ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها

ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل

ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي

د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية

ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق

و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم

ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة

ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات

ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (٣) من مادة ٢ عشرة من هذا القانون

ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها

ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس

٢ - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة ١٨

تسري احكام  قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة / ١٩٧٠ و قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٥ لسنة / ١٩٦٨ المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام  قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة / ١٩٦٠ المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(٢)

المادة ١٩

تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقا لاحكام  قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة / ١٩٦٧ المعدل عدا المشمولين باحكام اي قانون تقاعدي حكومي اخر.(٣)

المادة ٢٠

يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(٤)

المادة ٢١

تتالف الهيئة التدريسية من : -

١ - المدرسين

٢ - الاساتذة المساعدين

٣ - الاساتذة المشاركين

٤ - الاساتذة

ويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء.(٥)

المادة ٢٢

للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(٦)

المادة ٢٣

لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة.(٧)

المادة ٢٤

تعتبر الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة والتي منحتها سابقا معادلة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الرسمية في العراق من كافة الوجوه.(٨)

المادة ٢٥

تحل هذه الجامعة محل الكلية الجامعة وتعتبر خلفا لها في شؤونها واعمالها واموالها وحقوقها والتزاماتها كافة وتستمر في ادارة شؤونها وفق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة في الكلية الجامعة الى ان تلغى او تبدل وفق احكام هذا القانون.(٩)

المادة ٢٦

يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.(١٠)

المادة ٢٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(١١)

المادة ٢٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٨(١٢)

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي

وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

عبد الله سلوم مهدي الدولعي

وزير الثقافة والاعلام وزير العدل

ووكيل ووزير التربية

الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية

وزير التخطيط وزير الزراعة

الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي

وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي

وزير النفط والمعادن وزير الصناعة

الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص

وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية

شؤون الشمال

طه محي الدين حامد الجبوري

وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل

الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية

الدكتور حمد دلي الكربولي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

 

الاسباب الموجبة

بالنظر لرغبة الحكومة في توسيع التعليم الجامعي في الجمهورية العراقية استجابة للاقبال الملموس على التعليم العالي ونظرا لعدم اتساع مقاعد الجامعات الرسمية لكثير من الراغبين في اتمام دراساتهم الجامعية وحبا في تامين رغبات ابناء الشعب من الموظفين والمعلمين الذين لم تساعدهم الظروف في اتمام دراستهم الجامعية ولاجل التخفيف من اعباء الجامعات الحكومية الرسمية دعت الحاجة الى فتح جامعة اهلية باسم جامعة المستنصرية تشمل مختلف الاختصاصات

ولغرض تمكين جامعة المستنصرية من تادية رسالتها على الوجه الاكمل على اسس علمية وقانونية سليمة خدمة لابناء الشعب شرع هذا القانون

الهوامش

١- تعدلت الفقرتان (٣ و٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) والمادة (٢) من  قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ١٩٣ صادر بتاريخ ١١-٩-١٩٦٩ حل محلها النص الحالي

النص القديم للفقرة (٣):

٣ - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.

النص القديم للفقرة (٤):

٤ - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة.

٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:

٣- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:

٤- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١:

٥- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

٦- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

٧- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

٨- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

٩- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

١٠- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

١١- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١

١٢- عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم ١٦٧ سنة ٦٨ المعدل، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ١٥-٦-١٩٧١