عنوان التشريع: قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠٨-٠١-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت و بناء على ماعرضة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قبادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-١-١٩٧٢
اصدار القانون الاتي :-
المصطلحات:
المادة ١
يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -
الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (١٣٢) لسنة ١٩٧٠ وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى .
التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص .
الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين .
الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .
التفرغ الالزامي:
المادة ٢
يكون الطبيب متفرغا حكما ، في احدى الحالات الاتية :
ا - اذا كان يشغل منصب عميد لاحدى كليات الطب ، او رئيس لاحد الاقسام او الفروع العلمية فيها ، او مدير لاحد المعاهد او المراكز العلمية الطبية الملحقة بالوزارة .
وعلى من تشمله احكام هذه الفقرة ، ان يختار بين التفرغ او بين الاستقالة من منصبه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . اما من يعفى من منصبه ، فتطبق عليه احكام التفرغ الاختياري المنصوص عليها في مادة ٣ من هذا القانون .
ب - اذا عين بعد نفاذ هذا القانون ، بصفة عضو هيئة تدريسية او معيد او طبيب في احدى كليات الطب . على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط ، الذين يعينون بصفة اعضاء هيئة تدريسية في المؤسسات العلمية خارج بغداد . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، لا يستحق الترقية العلمية الا من كانت له ممارسة في التفرغ لا تقل عن سنة ، وكان اثناء استحقاقه للترقية متفرغا .
جـ - من يتقرر ، تفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون ، من قبل هيئة التفرغ بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص .
المادة ٣
لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الطبيب ، الى مرتبة اعلى من مرتبة استاذ مساعد ، بعد نفاذ هذا القانون ، الا اذا كان متفرغا ، وعلى ان يصبح تفرغه بعد الترقية الزاميا في جميع الحالات .
التفرغ الاختياري:
المادة ٤
ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها .
ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين .
حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .
الحقوق والمخصصات:
المادة ٥
الحقوق والمخصصات - علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة المدنية والجامعية ، يمنح الطبيب المتفرغ :
ا - مخصصات "تفرغ" بنسبة (١٥٠%) من الراتب الاسمي اذا كان يحمل لقب عضو هيئة تدريسية ، وبنسبة (١٠٠%) من الراتب الاسمي اذا كان معينا بصفة معيد او طبيب .
وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، اثناء التمتع بجميع انواع العطل والاجازات والايفادات .
ب - مخصصات "تفرغ علمي" بنسبة (٧٥%) من الراتب الرسمي ، طوال سنة التفرغ العلمي الممنوحة له .
جـ - مخصصات ، اجازة دراسية ، بنسبة (١٠٠%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا اجازة دراسية من المعيدين والاطباء في العلوم غير السريرية ، وبنسبة (٥٠%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا من هؤلاء اجازة دراسية في الفروع السريرية .
وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة طوال فترة التمتع بالاجازة الدراسية .
د - تعفى المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة من ضريبة الدخل ، وتستثنى من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة ، او في القوانين والانظمة الاخرى .
المادة ٦
للطبيب المتفرغ الذي تم تفرغه وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون او وفقا لاحكام الفقرة(ا) من مادة ٢ من هذا القانون او وفقا لاحكام مادة ٣ منه ، الحق في اعطاء الاستشارات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة ان يجرى ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي .
المادة ٧
يمنح الطبيب المتفرغ الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تاريخ تفرغه مدة تضاف الى خدمته التقاعدية بنسبة ٣٠% من مجموع خدماته السابقة على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي عن الحد الاعلى المنصوص عليه في قوانين التقاعد .
المادة ٨
ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور .
ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم .
جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع .
د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .
واجبات المتفرغ :
المادة ٩
واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي .
ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية
ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (٤٨) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس :
للاستاذ عن ٤٨٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)
للاستاذ المساعد عن ٦٠٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)
للمدرس عن ٧٢٠ ساعة سنويا (نظري وعملي)
مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية .
جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر .
د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب .
هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة .
و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية .
ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض .
ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .
هيئة التفرغ وصلاحياتها:
المادة ١٠
تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :
ا - عميد كلية الطب .
ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير .
جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية .
د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية :
١ - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة ٣ من هذا القانون .
٢ - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون .
٣ - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون .
٤ - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة ٢ من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ .
٥ - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة .
٦ - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .
المادة ١١
ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (٥٠%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات .
ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون :
١ - الصحة العامة وفروعها .
٢ - الاحياء المجهرية وفروعها .
٣ - الباثولوجي وفروعه .
٤ - الفارماكولوجي وفروعه .
٥ - التشريح وفروعه .
٦ - الفيزيولوجي وفروعه .
٧ - الكيمياء الحياتية وفروعها .
المادة ١٢
ا - يضع الرئيس المباشر تقريرا سنويا عن المتفرغين يرفعه بالتسلسل الى رئيس المؤسسة المختص يقيم فيه مختلف نشاطاتهم ومدى ما اعتراها من تفوق او قصور على ضوء امتيازات التفرغ الخاصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون . وعلى كل رئيس في سلم التسلسل ان يبدى رايه في التقرير الوارد اليه ويبين مقترحاته حوله قبل ان يرفعه الى المرجع الاعلى .
ب - يعتبر الاخلال بواجبات التفرغ اخلالا بواجبات الوظيفة .
المادة ١٣
تلغى مخصصات العيادة الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (١/جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بالنسبة للاطباء المتفرغين المشمولين باحكام هذا القانون .
المادة ١٤
تصدر الوزارة والمؤسسات التابعة لها الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ١٥
يلغى قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (١٢١) لسنة / ١٩٧١ .
المادة ١٦
ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .
ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / ١٩٧٢م .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد تطور التعليم الطبي في العراق تطورا كبيرا خلال الاعوام الاخيرة ، وتعددت كليات الطب فيه ، وزادت اعداد طلابها ، ونمت اساليب التعليم الطبي ومتطلباته لحد اكبر بكثير من توافر اعضاء الهيئات التدريسية العاملة في هذه الكليات ولا زالت هناك حاجة لتوفير كوادر علمية لبعض فروع الطب وعلومه الاساسية مما يستوجب وضع خطة بناءه لتهيئة العناصر الكفؤة لها .
وقد جاءت الكثير من التوصيات في هذا الحقل سواء من المؤتمرات الخاصة عن التعليم الجامعي او الطبي او من الخبراء الذين درسوا اوضاع كلياتنا الطبية .
ومن اهم هذه التوصيات هو ما جاء حول ضرورة وجود اعضاء متفرغين من الهيئة التدريسية العاملين في حقل التعليم الطبي في كلياتنا وضرورة توفير السبل والمستلزمات والمحفزات المادية لذلك . ويهدف التفرغ الى تحقيق الاهداف التالية :
١ - يتيح التفرغ لعضو الهيئة التدريسية الوقت الكافي والمجال اللازم لتطوير نفسه علميا وفنيا لمواكبة التطور السريع في حقل اختصاصه .
٢ - يعطي التفرغ عضو الهيئة التدريسية فرصة اكبر لتطوير اسلوب تدريسه واستعماله الوسائل الحديثة في التعليم الطبي .
٣ - ان ذلك كله سيؤدي الى رفع كفاءة التعليم في كليات الطب ويزيد من انتاج العضو في التدريس ويرفع مستواه ونوعيته مما سينعكس على نوعيته ومستوى الخريجين من الاطباء .
٤ - والتفرغ يشجع الاطباء من ذوي الكفاءات العالية للانتماء الى هيئة التدريس وسد النواقص الكثيرة في ملاك كليات الطب وخصوصا في فروع العلوم الاساسية التي ما زالت مفتقرة الى العدد الكبير من الاطباء من ذوي الكفاءات العالية .
٥ - كما ان التفرغ سيشجع البحث العلمي والتتبع ويوفر للعضو الوقت اللازم لهما وخصوصا اذا توافرت كل مستلزمات البحث الذي اصبح ضرورة ماسة لحاجات البلد لتطوير مستوى الطب ولايجاد الحلول للكثير من مشاكله الصحية .
٦ - والتفرغ سيوفر الوقت اللازم لاعضاء الهيئة التدريسية للقيام بالاشراف على طلابهم وتوجيههم وذلك من مستلزمات التعليم الطبي الحديث .
٧ - يمكن التفرغ اعضاء الهيئة التدريسية من رفع مستوى واسلوب الاستشارات والخدمات الطبية في المستشفيات ويمكنهم من تنظيم واعداد نموذج من العيادات الاستشارية ذات مستوى رفيع يرشد الاطباء الممارسين في كافة انحاء القطر ويكون مرجعا يلجاون اليه في استشاراتهم ومشاكلهم الطبية .
٨ - ان التفرغ سيؤدي حتما الى تطوير اسلوب الادارات العلمية في الكليات الطبية وفي فروعها وسيؤدي بالضرورة الى زيادة انتاجها ونوعيته والى رفع كفاؤاتها العلمية ومستوى خريجيها .
٩ - ولتحقيق هذه الاهداف لا بد من تهيئة كافة المستلزمات الضرورية للبحث العلمي والاستشارات الطبية ذات المستوى الرفيع من عدد ولوازم واجهزة ومرافق ومختبرات ومكتبات واياد فنية وخدمات ادارية وتوفير ميزانية لتغطي هذه المتطلبات الاساسية لانجاح التفرغ .
ولاجل هذه الاهداف مجتمعة شرع هذه القانون .