قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم (١٩) لسنة ٢٠١١ | 9

عنوان التشريع: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم (١٩) لسنة ٢٠١١

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٨-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

استناد

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١١

أصدار القانون الآتي :-

المادة ١

أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .

ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .

المادة ٢

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يأتي :

أولاً - توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة .

ثانياً- تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية والخاصة .

ثالثاً - توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية .

رابعاً - مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم .

خامساً - نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاهرة العقم وامكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها .

سادساً - أجراء ألبحوث وتجميدها بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البويضة و الرجل صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين.

سابعاً- يمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة.

المادة ٣

يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :

أولاً - فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين

والوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب .

ثانياً - تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه .

ثالثًاً - القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر .

رابعاً- إصدار مجلة علمية متخصصة .

خامساً - أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص .

سادسًا - فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية السريرية وفقا للقانون و يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة ٤

أولاً - أ - يدير المعهد عميد حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على أن يكون طبيبا بشريا متخصصا في أحد اختصاصات المعهد بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه مده لا تقل عن عشرة سنوات .

ب - يتمتع عميد المعهد بصلاحيات وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات العراقية .

ثانياً - للعميد معاونان من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهما وفقا للقانون .

المادة ٥

أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته :

أ- معاوني العميد. أعضاء

ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء

ج - مدير المركز . عضوا

د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا

ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك .

ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي :

(١) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

(٢) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه.

(٣) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه.

(٤) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها .

(٥) إقرار نتائج الامتحانات النهائية .

(٦) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد.

(٧) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها .

(٨) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية .

(٩) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨.

ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة ٦

يتكون المعهد من الأقسام الأتية :

أولاً - قسم الفسلجة .

ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي .

ثالثاً - قسم تشخيص العقم .

رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب .

خامسًا - قسم عقم الرجال .

سادسًا- قسم عقم النساء .

المادة ٧

اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة.

ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( ٥ ) سنوات .

ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة ٨

يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة ٩

يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي :

أولا ً- شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( ٢ ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء .

ثانياً - شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد .