عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٩
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التاسيس و الاهداف
المادة ١
المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص .
ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون .
ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية .
رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها .
خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه .
سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة .
سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده .
ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .
المادة ٣
يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف .
ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية .
ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية .
رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية .
خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب .
سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .
الفصل الثاني
رئاسة المجمع
المادة ٤
ترشح الهياة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا للمجمع العلمي العراقي بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء و يعين بدرجة وزير وفقا للقانون لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة ٥
اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة .
ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة .
ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .
المادة ٦
اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام .
ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .
المادة ٧
يكون الامين العام :
اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة .
ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات .
ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .
الفصل الثالث
اعضاء المجمع
المادة ٨
يتالف المجمع من :
اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( ٤١ ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع .
ثانيا – اعضاء مؤازرين .
ثالثا – اعضاء شرف .
المادة ٩
يشترط في العضو العامل ما ياتي :
اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق .
ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .
ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة .
رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه .
خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.
المادة ١٠
اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء .
ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .
المادة ١١
اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها .
ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .
المادة ١٢
اولا - يشترط في العضو المؤازر ما ياتي :
أ – ان يكون عراقيا .
ب – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .
ج – ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، و له نتاج متميز فيه و ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .
ثانيا – يعين العضو المؤازر بترشيح ( ٥ ) خمسة من الاعضاء العاملين و موافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهياة العامة .
المادة ١٣
اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة .
ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( ٣ ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة .
ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .
الفصل الرابع
هياة المجمع
المادة ١٤
اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من :
أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا
ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا
ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء
د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا
ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .
المادة ١٥
تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية :
اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة .
ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية .
رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية .
خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية .
سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .
المادة ١٦
اولا – تتالف الهياة العامة من رئيس المجمع و الاعضاء العاملين .
ثانيا – تبدا اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .
ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل نصاب انعقادها ، و تتخذ القرارات و التوصيات فيها باكثرية عدد الاعضاء ، و عند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – يعد العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ( ٤ ) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .
المادة ١٧
لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدا في اول شهر تموز ، و تنتهي في نهاية شهر اب ، و لرئيس المجمع او ثلث الاعضاء دعوة هياة الرئاسة و الهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .
المادة ١٨
تتولى الهيئة العامة ما ياتي :
اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة .
ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها .
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .
خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .
سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .
الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي
المادة ١٩
يتكون المجمع من التشكيلات الاتية :
اولا – الاقسام العلمية و هي :
أ – قسم اللغات و التراث .
ب – قسم العلوم الاسلامية .
ج – قسم العلوم الصرفة .
د – قسم العلوم الهندسية .
هـ - قسم العلوم الطبية .
و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية .
ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر .
ح – قسم الاديان المقارنة .
ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية .
ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة .
رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
خامسا – مكتب رئيس المجمع .
المادة ٢٠
يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .
المادة ٢١
اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ( ٥ ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع .
ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( ٣ ) ثلاثة .
ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة ٢٢
اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .
المادة ٢٣
اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية :
أ – الادارة و الافراد .
ب – القانوني .
ج – المالي .
د – المكتبة و المخطوطات .
هـ - المطبعة .
و – الخدمات الادارية .
ز – الهندسي و الصيانة .
ح – تقنية المعلومات .
المادة ٢٤
يرتبط القسمان و المكتب المنصوص عليهم في البنود ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون برئيس المجمع و يدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص و له خدمة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات .
الفصل السادس
احكام عامة و ختامية
المادة ٢٥
تتكون الموارد المالية للمجمع من :
اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة .
ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته .
ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .
المادة ٢٦
يمنح الاعضاء العاملون و الاعضاء المؤازرون و اعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافاة تحددها الهياة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لا يزيد عن مليون دينار في السنة .
المادة ٢٧
لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع و نائبه و امينه العام و الاعضاء العاملين .
المادة ٢٨
لرئيس المجمع و بمصادقة الهياة العامة تاليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام باعمال محددة ، و تكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .
المادة ٢٩
يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .(١)
المادة ٣٠
يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٣١
يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .
المادة ٣٢
ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥ و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .
المادة ٣٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لعراقة المجمع العلمي و ما قدمه للنهضة العلمية و الفكرية في جمهورية العراق و بهدف ان ياخذ دوره الريادي بين المجاميع العربية و الاجنبية ، و يواكب تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية و بما ينسجم مع المتغيرات التي طرات في العراق و ضمانا لبقائه منارا يهتدي به في النهضة العلمية و لغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات و تكريمهم بما يتلائم و قدسية هذا الصرح العلمي ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ـ عدلت المادة (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي.
النص القديم للمادة (٢٩)
يخضع موظفو المجمع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل .