قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ | 33

عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي العراقي رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ١٣-٠٧-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٩

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ )  و البند ( ثالثا ) من  المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

التاسيس و الاهداف

المادة ١

المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى ما ياتي :

اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص .

ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون .

ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية .

رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها .

خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه .

سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة .

سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده .

ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .

المادة ٣

يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف .

ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية .

ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية .

رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية .

خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب .

سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .

الفصل الثاني

رئاسة المجمع

المادة ٤

ترشح الهياة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا للمجمع العلمي العراقي بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء و يعين بدرجة وزير وفقا للقانون لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة ٥

اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة .

ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة .

ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .

المادة ٦

اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام .

ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .

المادة ٧

يكون الامين العام :

اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة .

ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات .

ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .

الفصل الثالث

اعضاء المجمع

المادة ٨

يتالف المجمع من :

اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( ٤١ ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع .

ثانيا – اعضاء مؤازرين .

ثالثا – اعضاء شرف .

المادة ٩

يشترط في العضو العامل ما ياتي :

اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق .

ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .

ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة .

رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه .

خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.

المادة ١٠

اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء .

ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .

المادة ١١

اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها .

ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .

المادة ١٢

اولا - يشترط في العضو المؤازر ما ياتي :

أ – ان يكون عراقيا .

ب – ان لا يقل عمره عن ( ٤٠ ) اربعين سنة .

ج – ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، و له نتاج متميز فيه و ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .

ثانيا – يعين العضو المؤازر بترشيح ( ٥ ) خمسة من الاعضاء العاملين و موافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهياة العامة .

المادة ١٣

اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة .

ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( ٣ ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة .

ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .

الفصل الرابع

هياة المجمع

المادة ١٤

اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من :

أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا

ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا

ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء

د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا

ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .

المادة ١٥

تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية :

اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة .

ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية .

رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية .

خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية .

سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .

المادة ١٦

اولا – تتالف الهياة العامة من رئيس المجمع و الاعضاء العاملين .

ثانيا – تبدا اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .

ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل نصاب انعقادها ، و تتخذ القرارات و التوصيات فيها باكثرية عدد الاعضاء ، و عند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

رابعا – يعد العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ( ٤ ) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .

المادة ١٧

لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدا في اول شهر تموز ، و تنتهي في نهاية شهر اب ، و لرئيس المجمع او ثلث الاعضاء دعوة هياة الرئاسة و الهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

المادة ١٨

تتولى الهيئة العامة ما ياتي :

اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة .

ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها .

ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .

خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .

سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .

الفصل الخامس

الهيكل التنظيمي

المادة ١٩

يتكون المجمع من التشكيلات الاتية :

اولا – الاقسام العلمية و هي :

أ – قسم اللغات و التراث .

ب – قسم العلوم الاسلامية .

ج – قسم العلوم الصرفة .

د – قسم العلوم الهندسية .

هـ - قسم العلوم الطبية .

و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية .

ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر .

ح – قسم الاديان المقارنة .

ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية .

ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة .

رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .

خامسا – مكتب رئيس المجمع .

المادة ٢٠

يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .

المادة ٢١

اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ( ٥ ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع .

ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( ٣ ) ثلاثة .

ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة ٢٢

اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .

ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة ٢٣

اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية :

أ – الادارة و الافراد .

ب – القانوني .

ج – المالي .

د – المكتبة و المخطوطات .

هـ - المطبعة .

و – الخدمات الادارية .

ز – الهندسي و الصيانة .

ح – تقنية المعلومات .

المادة ٢٤

يرتبط القسمان و المكتب المنصوص عليهم في البنود ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون برئيس المجمع و يدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص و له خدمة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات .

الفصل السادس

احكام عامة و ختامية

المادة ٢٥

تتكون الموارد المالية للمجمع من :

اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة .

ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته .

ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .

المادة ٢٦

يمنح الاعضاء العاملون و الاعضاء المؤازرون و اعضاء الاقسام العلمية من غير اعضاء المجلس مكافاة تحددها الهياة العامة باقتراح من رئيس المجمع بما لا يزيد عن مليون دينار في السنة .

المادة ٢٧

لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع و نائبه و امينه العام و الاعضاء العاملين .

المادة ٢٨

لرئيس المجمع و بمصادقة الهياة العامة تاليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام باعمال محددة ، و تكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .

المادة ٢٩

يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠  المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١  المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .(١)

المادة ٣٠

يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣١

يلغى  قانون المجمع العلمي رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥  و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .

المادة ٣٢

ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب  القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٩٥  و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة ٣٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

                                                                       فؤاد معصوم

                                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لعراقة المجمع العلمي و ما قدمه للنهضة العلمية و الفكرية في جمهورية العراق و بهدف ان ياخذ دوره الريادي بين المجاميع العربية و الاجنبية ، و يواكب تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية و بما ينسجم مع المتغيرات التي طرات في العراق و ضمانا لبقائه منارا يهتدي به في النهضة العلمية و لغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات و تكريمهم بما يتلائم و قدسية هذا الصرح العلمي ، شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) ـ عدلت المادة (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المجمع العلمي.

النص القديم للمادة (٢٩)

يخضع موظفو المجمع لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل .