عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .