قانون رقم 18 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٣-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .