قانون رقم 74 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٤

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٨٩

استناد

قرار رقم ٦٢١

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ – ٦ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من  قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويكون الفقرة ز لها:-

ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٢ في ٨ – ٦ – ١٩٧٤