عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٨٩
استناد
قرار رقم ٦٢١
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ – ٦ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل ويكون الفقرة ز لها:-
ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٢ في ٨ – ٦ – ١٩٧٤