قانون رقم 74 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1976 | 8

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٤

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٧-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يسمى  قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٩ باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة ٢

تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: -

المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .

المادة ٣

تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.

المادة ٤

يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : -

(وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة ٥

تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي:

يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام  المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام  المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .

المادة ٦

تلغى الفقرة (٥) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي:

٥ - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .

المادة ٧

تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:

للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة