عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٠
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٢ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٠٩
استناد
قرار رقم ١٠٢٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ٩ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم ١٧٩ لسنة ١٩٧٠
المادة ٢
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية
المادة ٣
يلغى البند ج من الفقرة ٢ من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة
المادة ٤
تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة ١ من المادة التاسعة من القانون
المادة ٥
تلغى الفقرة ٣ من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
٣- لا يجوز لخريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين ان يزاولوا مهنة مراقب حسابات لتدقيق ومراجعة حسابات الشركات المساهمة وشركات ومؤسسات القطاع العام ما لم يجر تقييم شهادتهم وممارستهم من قبل الهيئة المشرفة التي لها ان تجري لهم امتحانا في المواضيع التي تراها ضرورية فيتم بذلك معادلة شهادتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة
المادة ٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في ١ – ٩ – ١٩٧٥
المادة ٧
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٢ في ٢ – ١٠ – ١٩٧٤
الاسباب الموجبة
لغرض تطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات ولمواكبة التطورات الحديثة في مجال المحاسبة والرقابة المالية وحيث تبين ان مدة سنتين غير كافية لاستكمال متطلبات الدراسة من الناحية النظرية والعلمية والبحث التطبيقي لذا فقد ارتؤي تمديد المدة المقررة من سنتين الى ثلاث سنوات
هذا وان تحديد الدروس النظرية والعلمية في صلب القانون امر غير عملي ولا ينسجم مع المحاولات الرامية لتطوير المناهج من وقت لاخر حسب متطلبات وظروف الدراسة لذا وجد من الانسب اناطة ذلك بالهيئة المشرفة
يستلزم القانون اجراء امتحان لمعادلة شهادات خريجي واعضاء المعاهد الاجنبية للمحاسبين القانونيين لشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة وذلك لغرض مزاولتهم مهنة مراقبة الحسابات وقد ارتؤي فسح المجال للهيئة المشرفة في تقييم شهادات وممارسات خريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين بما يتفق ومستويات دراستهم العلمية والعملية وتشجيع عودة ذوي الكفاءات العالية الى الوطن للاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم والمساهمة في سد النقص المتزايد في هذا الاختصاص نتيجة التطور الاقتصادي السريع الذي تمر به البلاد وتحقيقا لهذه الاغراض فقد شرع هذا القانون